بقاء الملك أو اليد (وإن ادعى دارا بين حدودها وموضعها إن لم تكن مشهورة) عند القاضي والخصمين بما يغني عن البيان. قال الغزي: إن كانت في عقار ذكر البلد والمحلة والسكة وهي الزقاق والحدود. فإن التحديد شرط في الدعوى والشهادة (فيدعي أن هذه الدار بحقوقها وحدودها لي وأنها في يده ظلما، وأنا أطالبه الآن بردها، وإن ادعى أن هذه الدار لي وأنه يمنعني منها) وأطالبه بردها، (صحت الدعوى، وإن لم يقل إنها في يده) اكتفاء بذكر أنه يمنعه منها (وتكفي شهرة المدعى به) من دار ونحوه (عند الخصمين والحاكم عن تحديده) أي بيان حدوده لأن القصد علم المدعى به وهو حاصل بالشهرة (ولو أحضر) المدعي (ورقة فيها دعوى محرر) ة (فقال: أدعي بما فيها مع حضور خصمه لم تسمع) دعواه حتى يبين ما فيه. (قال الشيخ: لا يعتبر في أداء الشهادة) بالدين (قوله) أي الشاهد: (وإن الدين باق في ذمة الغريم إلى الآن، بل يحكم الحاكم باستصحابه الحال إذا ثبت عنده سبق الحق إجماعا) استصحابا للأصل (وتسمع دعوى استيلاد وكتابة وتدبير) من الرقيق على سيده ليحكم له به، وإن تأخر أثره وتقدم لأن نفس المدعى به حال، وإن تأخر موجبه (وإن كان المدعى) به (عينا حاضرة في المجلس عينها) أن المدعي (بالإشارة) إليها لينتفي اللبس، (وإن كانت حاضرة) في البلد (لكن لم تحضر مجلس الحكم اعتبر إحضارها لتعيين) وإزالة اللبس (ويجب إحضارها على المدعى عليه إن أقر أن بيده مثلها) فيوكل به حتى يحضرها فمن ادعى عليه بغضب عبد وأقر أن بيده عبدا أمره لحاكم بإحضاره لتكون الدعوى على عينه.
(ولو ثبت أنها) أي العين المدعى بنظيرها (بيده) أي المدعى عليه (ببينة أو نكول) عن يمين طلب منه (حبس أبدا حتى يحضرها أو يدعي تلفها فيصدق للضرورة وتكفي القيمة) حينئذ