يضطره إلى اليمين لخوفه على نفسه من الحبس إذا أقر لعسرته انتهى وهو ظاهر بخلافه مع القدرة (ويحرم تحليف البرئ) مما ادعى به عليه لأنه ظلم له (دون الظالم) فلا يحرم تحليفه إياه كما تقدم (و) تحرم (دعواه ثانيا وتحليفه) ثانيا كالبرئ، وهذا المذهب كما في الانصاف وقال في المستوعب والترغيب والرعاية له تحليفه عند من جهل حلفه عند غيره لبقاء الحق بدليل أخذه بينة (وتكون يمينه على صفة جوابه لخصمه) لأنه لا يلزمه أكثر من ذلك فيحلف عليه لا على صفة الدعوى (ولا يصلها) أي اليمين (باستثناء) لأنه يزيل حكم اليمين (ولا) يصلها أيضا (بما لا يفهم) لاحتمال أن يكون استثناء (وتحرم التورية والتأويل) لحديث: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. (إلا لمظلوم) كمن يستحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة فينوي بما الذي ونحوه مما تقدم في باب التأويل (وقال) الإمام أحمد (أيضا: لا يعجبني) أي أن يحلف على مختلف فيه ألا يعتقده فلو باع شافعي حنبليا لحما متروك التسمية بدينار مثلا ثم ادعى عليه به فأجاب الحنبلي أنه لا حق له علي فالتمس المدعي يمينه على حسب جوابه فمقتضى نص الامام ألا يحلف لأنه يقطع بهذه ما يعتقده المدعي مالا عنده، وحمل الموفق النص على الورع لأن المدعى عليه لا يعتقد أن في ذمته شيئا لعدم صحة بيع ذلك في اعتقاده. (وتوقف) الإمام أحمد (فيها) أي في اليمين (فيمن عامله بحيلة كعينة) أي كمسألة العينة إذا كان المدعى عليه لا يراها هل يحلف أن ما عليه إلا رأس المال نقله حرب، قال القاضي: لأن يمينه هنا على القطع ومسائل الاجتهاد ظنية، وقال في الفروع في الشفعة، ولو قدم من لا يراها لجار إلى حاكم لم يحلف، وإن أخرجه خرج نص عليه وقال لا يعجبني الحلف على أمر اختلف فيه. (ولو أمسك) المدعي (عن إحلافه) أي المدعى عليه بعد الدعوى (وأراده) أي أراد المدعي إحلافه (بعد ذلك بدعواه المتقدمة فله) أي المدعي (ذلك) أي تحليفه بالدعوى السابقة من غير تجديد لها لأن حقه لا يسقط بالتأخير. (ولو
(٤٢٨)