هذه العين لزيد ثم هي لعمرو فإنها تدفع لزيد ويغرم لعمرو قيمتها ومن لزمه الغرم مع الاقرار لزمه اليمين مع الانكار، (فإن نكل) من كانت العين بيده عن اليمين للمدعي (لزمه بدلها) أي مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة لما تقدم (وإن قال المقر له) بالعين (ليست لي وهي للمدعي حكم له بها) لأن اليد صارت للمقر له أشبه ما لو ادعاها شخص فأقر بها له (وإن قال) المقر: (ليس لي ولا أعلم لمن هي أو قاله المقر له فإن كانت للمدعي بينة حكم له بها، وإن لم تكن له بينة وجهل لمن هي، سلمت إليه) أي إلى المدعي (أيضا بلا يمين) لأنه لا منازع له فيها أشبه التي في يده ولان صاحب اليد لو ادعاها ثم نكل عن اليمين قضى بها للمدعي فمع عدم ادعائه أولى (فإن كانا) أي المدعيان (اثنين اقترعا بها) فمن خرجت له القرعة أخذها وحلف لصاحبه (وإن قال المقر له: هي لثالث انتقلت الخصومة عنه إليه) كالمقر له أولا، (وإن أقر) من العين بيده (بها لغائب أو غير مكلف معينين سقطت الدعوى وصارت على المقر له) لأن اليد صارت له ويصير الغائب والولي خصمين إن صدقاه وحلف المدعى عليه للمدعي قاله في الرعاية (ثم إن كان للمدعي بينة سلمت) العين (إليه) لأن جانبه قد ترجح بها (ولا يحلف) لأن البينة وحدها كافية للخبر.
(وكان الغائب على خصومته) إذا قدم ونازع لعدم ما يقطع خصومته، (وإن كان مع المقر بينة تشهد بها للغائب سمعها الحاكم ولم يقض بها) لأن الحق الغائب في الحكم ولم يطلبه وإنما سمعت بينة المدعى عليه أنها لمن سماه لزوال التهمة (ولكن تسقط اليمين والتهمة من المقر، وإن لم تكن له بينة لم يقض له بها ويقف الامر حتى يقدم الغائب) فإما أن يصدق أو يكذب على ما تقدم فيكون معه الخصومة (و) حتى (يكلف غيره لتكون