عليه. (ولا إن وضعه الحالف بين يديه) أي الغريم (أو في حجره فلم يأخذه الغريم) فلا حنث على الحالف لأن ذلك ليس بأخذ (لأنه لا يضمن مثل هذا المال ولا صيد) في إحرام أو حرم (ويحنث) الحالف (لو كانت يمينه لا أعطيك لأنه يعد إعطاء إذ هو) أي الاعطاء (تمكين وتسليم بحق فهو كتسليم ثمن ومثمن وأجرة وزكاة) فإن أخذه حاكم وأعطاه للغريم لم يحنث الحالف لا يعطي لأنه ليس بإعطاء (و) إن حلف (لا أفارقك حتى أستوفي حقي منك ففارقه) الحالف (مختارا أبرأه من الحق أو بقي عليه أو أذن الحالف) للمحلوف عليه في المفارقة، (أو فارقه من غير أذن) الحالف (أو هرب) المحلوف عليه (على وجه يمكنه ملازمته والمشي معه) حنث لأنه فارقه باختياره (أو أحاله الغريم بحقه) ففارقه حنث لأنه لم يستوف حقه وإن ظن أنه بر فوجهان (أو فلسه الحاكم وحكم عليه بفراقه) ففارقه (أو) لم يحكم عليه (كمن فارقه لعلمه بوجوب مفارقته) حنث لأنه فارقه قبل أن يستوفي منه حقه (إلا أن يهرب) المدين (منه) أي الحالف (بغير اختياره) فلا يحنث كما لو فارقه مكرها (أو قضاه عن حقه عرضا ثم فارقه) لأنه قضاه حقه (ك) - ما لو حلف (لا فارقتك حتى تبرأ من حقي أو) لا فارقتك (ولي قبلك حق) وأعطاه عنه عوضا ثم فارقه فلا حنث وجها واحدا. ذكره في الشرح والمبدع في الثانية، (وإن قضاه) المدين (قدر حقه ففارقه ظنا أنه قد وفاه فخرج رديئا أو مستحقا فكناس) لأنه في معناه فيحنث في طلاق وعتاق لا في يمين بالله ونذر
(٣٤٤)