للحاجة (ولا يلزمه جمع دواب البلد لنقله ولا) يلزمه أيضا (النقل وقت الاستراحة عند التعب ولا أوقات الصلوات) لأنه خلاف المعتاد، (وإن خرج دون متاعه) المقصود (وأهله) مع إمكان نقلهم (حنث لأن الانتقال لا يكون إلا بالأهل والمال) ولهذا يقال: فلان ساكن في البلد الفلاني وهو غائب عنه (إلا أن يودع متاعه أو يعيره أو يزول ملكه عنه أو تأبى امرأته الخروج معه ولا يمكنه إكراهها أو كان له عائلة فامتنعوا ولا يمكنه إخراجهم فيخرج وحده لم يحنث) لأن زوال ملكه وإباء امرأته الخروج لا يتصور معهما حنث، (وإن أكره على المقام لم يحنث) ما دام الاكراه فإذا زال بادر بالخروج على ما تقدم (وكذا إن كان) الحلف (في جوف الليل في وقت لا يجد منزلا يتحول إليه، أو يحول بينه وبين المنزل) الذي يتحول إليه (أبواب مغلقة لا يمكنه فتحها أو خوف على نفسه أو أهله، أو ماله فأقام في طلب النقلة أو) أقام في (انتظار زوال المانع أو خرج طالبا النقلة فتعذرت عليه لكونه لا يجد مسكنا يتحول إليه لتعذر الكراء أو غيره، أو لم يجد بهائم ينقل عليها ولم يمكنه النقلة بدونها) أي البهائم (فأقام ناويا للنقلة متى قدر عليها لم يحنث، وإن أقام أياما وليالي) لأن إقامته عن اختيار لعدم تمكنه من النقلة كالمقيم للاكراه، وعلم منه أنه إن أمكنه النقلة بحمالين بلا بهائم وأقام حنث. وأنه إن أقام غير ناو للنقلة متى قدر عليها حنث وصرح به في الكافي والشرح (قال الشيخ: والزيارة ليست سكنى اتفاقا) فلو تردد للدار التي حلف لا يسكنها زائرا لم يحنث ولو طالت مدتها (والسفر القصير سفر) يبر به من حلف ليسافرن، ويحنث به من حلف لا يسافر إلا أن تكون نية أو سبب يمين. نقل الأثرم أقل زمن يكون سفرا إلا أنه لا يقصر الصلاة، (وإن حلف لا يساكنه فانتقل أحدهما لم يحنث) لانقطاع المساكنة
(٣٣٩)