(وإن بنيا بينهما حاجزا وهما على حالهما في المساكنة حنث لأنهما بتشاغلهما ببناء الحاجز قد تساكنا قبل وجوده بينهما، وإن كان الدار حجرتان كل حجرة تختص ببابها ومرافقها فسكن كل واحد) منهما (حجرة لم يحنث) حيث لا نية ولا سبب كما في الرعاية، والفروع لأن كل واحد ساكن في حجرته فلا يكون مساكنا لغيره، وكذا لو سكنا في دارين متجاورتين والحجرة البيت وكل بناء محوط عليه والجمع حجر وحجرات كغرف وغرفات.
(وإن كانا في حجرة دار واحدة حالة اليمين فخرج أحدهما منها وقسماها حجرتين وفتحا لكل واحد منهما) أي البيتين (بابا وبينهما حاجز ثم سكن كل واحد منهما في حجرة لم يحنث) لأنهما غير متساكنين، (وإن سكنا في دار واحدة كل واحد في بيت ذي باب وغلق رجع إلى نيته بيمينه) أي الحالف لا يساكن (أو إلى سببها) أي اليمين (وما دلت عليه قرائن أحواله في المحلوف على المساكنة فيه) لأن النية وسبب اليمين يقدمان على مقتضى اللفظ كما تقدم (فإن عدم ذلك) أي النية وسبب اليمين وما هيجها (حنث) لأنه لا يعد مساكنا له.
تتمة: قال في الفنون: فيمن قال: أنت طالق ثلاثا إن دخلت على البيت ولا كنت لي زوجة إن لم تكتبي لي نصف مالك، فكتبت له بعد ستة عشر يوما يقع الثلاث لأنه يقع باستدامة المقام، فكذا استدامة الزوجية واقتصر عليه في المبدع (وإن حلف لا ساكنت فلانا في هذه الدار وهما غير متساكنين).
قلت: أو خرج أحدهما كما يعلم مما مر.
(فبنيا بينهما حائطا وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه وسكناها) بعد ذلك (لم يحنث) لأنه لا يعد مساكنا له (و) إن حلف (ليخرجن من هذه البلدة فخرج وحده دون أهله بر) لان