يترتب عليه حكم (ولا يصح) اليمين (إلا من مكلف) لأنه قول يتعلق به حق فلم يصح من غير مكلف كالاقرار ولحديث: رفع القلم عن ثلاث. (مختار) فلا يصح من مكره لحديث:
عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. (قاصدا اليمين) فيصح ممن جرى على لسانه بغير قصد للخبر (وتصح) اليمين (من كافر) ولو غير ذمي (وتلزمه الكفارة بالحنث، حنث في كفره أو بعده) لأنه من أهل القسم، قال فيقسمان بالله. وقوله تعالى:
* (إنهم لا أيمان لهم) *. أي لا يفون بها. لقوله تعالى: * (ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم) *. ولأنه مكلف (والحلف) خمسة أقسام (منه واجب مثل أن ينجى به إنسانا معصوما من هلكة ولو نفسه، مثل أن تتوجه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه وهو برئ) فيجب عليه الحلف للانجاء من الهلكة (و) منه (مندوب مثل أن يتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين أو إزالة حقد من قلب مسلم عن الحالف، أو) عن (غيره أو دفع شر) عن الحالف أو غيره (فإن حلف على فعل طاعة) كليصلين (أو) على (ترك معصية) كلا يزني فليس (بمندوب) لأن النبي (ص) وأصحابه لم يكونوا يفعلونه في الأغلب ولو كان مندوبا لم يخلوا به، ولان ذلك يجري مجرى النذر (و) منه (مباح كالحلف على فعل مباح أو) على (تركه أو على الخبر بشئ هو صادق فيه أو يظن أنه فيه صادق و) منه (مكروه كالحلف على فعل مكروه. أو) على (ترك مندوب) ولا يلزم حديث الأعرابي:
والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص لأن اليمين لا تزيد على تركها لو تركها لم ينكر عليه (ومنه) أي من الحلف المكروه (الحلف في البيع والشراء) الحلف منفق للسلعة ممحق للبركة رواه ابن ماجة (و) منه (محرم وهو الحلف كاذبا عمدا أو على فعل معصية أو