كتاب الايمان وكفاراتها (وهي) أي الايمان كأي من (جمع يمين وهي القسم) بفتح القاف والسين (والايلاء والحلف بألفاظ مخصوصة) تأتي أمثلتها (فاليمين توكيد الحكم) المحلوف عليه (بذكر معظم على وجه مخصوص) وأصلها يمين اليد سمي الحلف بذلك لأن الحالف يعطى يمينه فيه كما في العهد والمعاهدة (وهي) أي اليمين (وجوابها كشرط وجزاء) والأصل فيها الاجماع وسنده قوله تعالى: * (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان) *. وقوله: * (ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها) *.
والسنة شهيرة بذلك منها قوله (ص) لعبد الرحمن بن سمرة: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك. متفق عليه، ووضعها في الأصل لتأكيد المحلوف عليه لقوله تعالى: * (ويستنبئونك أحق هو؟ قل: إي وربي إنه لحق) * * (وقل إي وربي لتبعثن) *. (والحلف على مستقبل إرادة تحقيق خبر فيه) أي في المستقبل (ممكن بقوله. يقصد به الحث على فعل الممكن أو تركه) فالحث على الفعل نحو: والله لأعتكفن غدا. والحث على الترك نحو قوله: والله لا زنيت أبدا (والحلف على ماض إما بر، وهو الصادق) في حلفه (وإما غموس وهو الكاذب) لغمسه في الاثم، ثم في النار كما يأتي (أو لغو وهو ما لا أجر فيه، ولا إثم ولا كفارة) لأن اللغو لا