الاكراه (فحكمه حكم الكفار) في أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يرثه أقاربه المسلمون.
(وإن رجع) الذمي أو المستأمن من إكراهه على الاسلام (إلى الكفر لم يجز قتله ولا إكراهه على الاسلام) لأنه ليس بمرتد لعدم صحة الاسلام ابتداء (بخلاف حربي ومرتد فإنه يصح إكراههما عليه) أي الاسلام (ويصح) إسلامه (ظاهرا) لحديث: أمرت أن أقاتل الناس خص منه أهل الكتابين والمجوس إذا أعطوا الجزية والمستأمن لأدلة خاصة وبقي ما عدا ذلك على الأصل (فإن مات) الحربي أو المرتد (قبل زوال الاكراه) عنه (فحكمه حكم المسلمين) لصحة إسلامه مع الاكراه بخلاف الذمي والمستأمن (وفي الباطن إن لم يعتقد) الحربي أو المرتد (الاسلام بقلبه فهو باق على كفره باطنا ولاحظ له في الاسلام) لان الايمان هو التصديق بما علم مجئ الرسول به ولم يوجد منه (وإن أتى الكافر بالشهادتين ثم قال: لم أرد الاسلام صار مرتدا ويجبر على الاسلام نصا) لأنه قد حكم بإسلامه فلم يقبل رجوعه كما لو طالت مدته (وإذا صلى) الكافر (أو أذن حكم بإسلامه أصليا كان أو مرتدا) وسواء صلى (جماعة أو فرادى بدار الاسلام أو الحرب ولا يثبت) الاسلام (بالصلاة حتى يأتي بصلاة يتميز بها عن صلاة الكفار من استقبال قبلتنا أو الركوع والسجود، فلا تحصل بمجرد القيام) لأنهم يقومون في صلاتهم وتقدم ذلك موضحا في كتاب الصلاة، (وإن صام) كافر (أو زكى أو حج لم يحكم بإسلامه بمجرد ذلك) لأن الكفار كانوا يحجون على عهد رسول الله (ص) حتى منعهم والزكاة صدقة وهم يتصدقون، ولكل أهل دين صيام بخلاف الصلاة فإنها أفعال تتميز عن أفعال الكفار ويختص بها أهل الاسلام، (فلو مات المرتد فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد ردته حكم بإسلامه وورثه المسلم) من ورثته للحكم بإسلامه بصلاته (إلا أن يثبت أنه ارتد بعد صلاته أو تكون ردته بجحد فريضة أو كتاب أو نبي أو