لامرأة يا زان، أو يا شخصا زانيا أو قذفها) أي المرأة (أنها وطئت في دبرها أو قذف رجلا بوطئ امرأة في دبرها أو قال لها: يا منيوكة إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد) فإن فسره بفعل زوج أو سيد فليس قذفا لأنه ليس بزنا (إذا كان القذف بعد حريتها) أي الأمة (وفسره بفعل السيد قبل العتق) فلا حد (ولا يقبل قوله) أي لا يسمع تفسير القاذف للقذف (بما يحيله) أي يغير القذف ويخرجه عن معناه لأنه خلاف الظاهر (ويحد) لاتيانه بصريح القذف (فإن قال أردت) بقولي: يا زاني أو يا عاهر (زاني العين أو عاهر اليد أو) قال أردت بقولي (يا لوطي إنك من قوم لوط أو تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الذكور ونحوه) أي نحو ما ذكر من التأويل (لم يقبل) منه لأن إطلاق لفظه وإرادة مثل ذلك فيه مع أن قوم لوط لم يبق منهم أحد (وكل ما لا يجب الحد بفعله لا يجب على القاذف به كوطئ البهيمة والمباشرة دون الفرج والوطئ بالشبهة وقذف المرأة بالمساحقة، أو) قذفها (بالوطئ مكرهة و) ك (- القذف باللمس، والنظر) لأن ذلك ليس رميا بالزنا (وقوله لست لأبيك، أو لست بولد فلان قذف لامه) لأن ذلك يقتضي أن أمه أتت به من غير أبيه وذلك قذف لها (إلا أن يكون منفيا بلعان لم يستلحقه أبوه، ولم يفسره) القائل (بزنا أمه) فإنه لا يكون قذفا لامه لصدقه في أنه ليس بولده (وكذا إن نفاه عن قبيلته) بأن قال: لست من قبيلة كذا فإنه يكون قذفا لامه إلا أن يكون منفيا بلعان لم يستلحقه أبوه ولم يفسره بزنا أمه (أو قال يا ابن الزانية) فهو قذف لامه (وإن نفاه) أي الولد (عن أمه) بأن قال ما أنت ابن فلانة فلا حد للعلم بكذبه. (أو قال إن لم تفعل كذا فلست بابن فلان) فلا حد لأنه لم يقذف أحدا بالزنا. (أو رمي بحجر فقال من رماني فهو ابن الزانية ولم يعرف الرامي) فلا حد لعدم تعيين الرامي. (أو اختلف اثنان في
(١٤٠)