وأما العقل فلان المجنون لا يعير بالزنا لعدم تكليفه، وغير العاقل لا يلحقه شين بإضافة الزنا إليه لكونه غير مكلف وأما العفة عن الزنا فلان غير العفيف لا يشينه القذف. والحد إنما وجب لأجل ذلك وقد أسقط الله الحد عن القاذف إذا كان له بينة بما قال، وأما كونه يجامع مثله فلان من دونه لا يعير بالقذف لتحقق كذب القاذف ولا يشترط في المحصن العدالة، فلو كان فاسقا لشربه الخمر أو البدعة ولم يعرف بالزنا وجب الحد على قاذفه، (ولو تائبا من زنا) فيحد قاذفه لأن التوبة تجب ما قبلها (أو) كان المقذوف (ملاعنة) فيحد قاذفها كغيرها (وولدها) أي الملاعنة (وولد زنا كغيرها فيحد من قذفهما) إذا كانا محصنين كغيرهما (ومن ثبت زناه منهما) أي من ولد الملاعنة وولد الزنا (أو) ثبت زناه (من غيرهما ببينة) أو بأربعة رجال فلا حد على قاذفه. للآية (أو شهد به) أي بزناه (شاهدان) فلا حد على قاذفه وفيه نظر لمفهوم قوله تعالى: * (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) * (أو أقر) المقذوف (به) أي بالزنا (ولو دون أربع مرات) فلا حد على قاذفه (أو حد للزنا فلا حد على قاذفه) لعدم إحصانه (ويعزر) لما تقدم (ولو قال لمن زنى في شركه أو كان مجوسيا تزوج بذات محرم) كأخته (بعد أن أسلم: يا زاني فلا حد عليه إذا فسره بذلك) أي بالزنا في شركة أو بتزوجه بذات محرمه لأنه صادق (ويعزر) لإيذائه له (ولا يشترط في المقذوف البلوغ بل) أن (يكون مثله يطأ أو يوطأ كابن عشر) فأكثر (وابنة تسع) فأكثر لأنه يلحقهما الشين بإضافة الزنا إليهما ويعيران بذلك. ولهذا جعل عيبا في الرقيق. وظاهر كلام جماعة أنه لا يعتبر سلامته من وطئ الشبهة (ولا يقام عليه) أي على قاذف ابن عشر ونحوه (الحد حتى يبلغ المقذوف ويطالب به) أي الحد (بعد بلوغه) لعدم
(١٣٥)