المدة، لأن المصحح له كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا. وظاهره:
ولو ظن عدم العاقد (1). قال في الرعاية: ولا فرق بين الوقف والملك، بل الوقف أولى.
قاله في المبدع. وفيه نظر (2) (فإن قدر المدة بسنة مطلقة حمل على السنة الهلالية) لأنها المعهودة. فإن وصفها به كان تأكيدا، (وإن قال) سنة (عددية، أو) قال (سنة بالأيام ف) - هي (ثلاثمائة وستون يوما، لأن الشهر العددي ثلاثون يوما)، والسنة اثنا عشر شهرا، (وإن قال) سنة (رومية، أو شمسية، أو فارسية، أو قبطية. وهما يعلمانها جاز) ذلك (وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم) فإن الشهور الرومية: منها سبعة - أحد وثلاثون يوما وأربعة - ثلاثون يوما. وواحد - ثمانية وعشرون يوما، وهو شباط. وزاده الحساب ربعا. وشهور القبط كلها ثلاثون ثلاثون. وزادوها خمسة وربعا، لتساوي سنتهم السنة الرومية (3) (وإن جهلا) أي المتعاقدان (ذلك) أي ما ذكر من السنين غير العربية، (أو) جهله (أحدهما. لم يصح) العقد للجهل بمدة الإجارة (ولا يشترط أن تلي المدة) أي مدة الإجارة (العقد. فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح) العقد، لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها. فجاز العقد عليها مفردة كالتي تلي العقد (سواء كانت العين) المؤجرة (مشغولة وقت العقد بإجارة أو رهن، أو غيرهما إذا أمكن التسليم عند وجوبه، أو لم تكن مشغولة) لأنه إنما يشترط القدرة على التسليم عند وجوبه كالسلم لا يشترط وجود القدرة عليه حال العقد (فلا تصح إجارة) أرض (مشغولة بغراس أو بناء للغير وغيرهما) إلا أن يأذن مالك الغراس، أو البناء.
فينبغي القول بالصحة.
وإذا كان الشاغل لا يدوم، كالزرع ونحوه. أو كان الشغل بما يمكن فصله عنه كبيت