كتابته. ومفهومه أنه إذا أداها لا يبقى عبدا (وإن كاتبه على دنانير فأبرأه) السيد (من دراهم أو بالعكس) بأن كاتبه على دراهم فأبرأه من دنانير (لم تصح البراءة) لأنه أبرأه مما ليس له عليه (إلا أن يزيد) في البراءة لفظ (بقدر ذلك مما لي عليك) فتصح البراءة منه اكتفاء بالمعنى (ولو كان في ملكه) أي المكاتب (ما يؤدي) منه (فهو عبد ما بقي عليه درهم) لحديث عمرو بن شعيب السابق (فإن) مات السيد وورثه اثنان فأكثر، أو (أبرأه) أي المكاتب (بعض ورثته) أي السيد (من حقه منها) أي الكتابة بمعنى دينها (وكان) المبرئ (موسرا) بقيمة باقية (عتق عليه كله) بالسراية لما تقدم فيمن أعتق شركا له في رقيق (وما فضل في يده) أي المكاتب (بعد الأداء) لجميع مال الكتابة (ف) - هو (له) (1) أي للمكاتب، لأنه له، بدليل صحة تصرفه فيه قبل العتق (فإن مات) المكاتب (أو قتل ولو كان القاتل) له (السيد قبل الأداء انفسخت الكتابة ومات عبدا وكان ما في يده لسيده) (2) سواء خلف وفاء أم لا لحديث عمرو بن شعيب السابق، ولان الكتابة عقد معاوضة على المكاتب وقد تلف المعقود عليه قبل التسليم فبطل، وتفارق الكتابة البيع لأن كل واحد من المتعاقدين غير معقود عليه ولا يتعلق بعينه فلم ينفسخ بتلفه بخلاف الكتابة (وإن عجل) المكاتب (ما عليه) من دين الكتابة (قبل محله لزم سيده أخذه وعتق إن لم يكن فيه) أي في أخذه قبل محله (ضرر) (3) على السيد. رواه سعيد عن عمر وعثمان، ولان الاجل حق لمن عليه الدين، فإذا قدمه فقد رضي بإسقاط حقه فسقط، كسائر الحقوق لا يقال إذا علق عتق رقيقه على فعل في وقت ففعله في غيره لا يعتق. لأن هذا صفة مجردة لا يعتق إلا بوجودها. والكتابة معاوضة يعتق فيها بأداء العوض فاقتربا. فإن كان في قبضها قبل محلها ضرر بأن دفعها بطريق مخوف أو كانت مما يحتاج إلى مخزن كالطعام والقطن ونحوه لم يلزم السيد لاخذها لأن الانسان لا يلزمه التزام ضرر لا يقتضيه العقد. ولا يعتق ببذله مع وجود الضرر (فلو أبى) السيد أخذ المعجل مع عدم الضرر (جعله الامام في بيت المال ثم أداه إلى السيد وقت حلوله وحكم
(٦٥١)