الاسلام لم تبطل) الكتابة لأنه لا أثر للقهر في دار الاسلام لأنها دار عصمة (وتنعقد) الكتابة (بقوله) أي السيد لرقيقه (كاتبتك على كذا مع قبوله) لأنه اللفظ الموضوع لها فانعقدت بمجرده (وإن لم يقل) السيد (فإذا أديت لي فأنت حر) (1) لأن الحرية موجب عقد الكتابة، فتثبت عند تمامه كسائر أحكامه، ولان الكتابة عقد وضع للعتق فلم تحتج إلى لفظ العتق ولا نية كالتدبير وقوله المخالف: لفظ الكتابة يحتمل المخارجة، ليس بمشهور حتى يحتاج أن يميز أحدهما عن الآخر بشئ يميزه على أن اللفظ المحتمل ينصرف بالقرائن إلى أحد محتمليه (ولا تصح) الكتابة (إلا بعوض مباح) بخلاف آنية الذهب والفضة. والحلي المحرم ويصح السلم فيه لأنه لا يكون إلا في الذمة فيحتاج إلى ضبط صفاته قطعا للنزاع بخلاف الجوهر ونحوه فإنه لا ينضبط بالوصف (منجم بنجمين فأكثر يعلم لكل أجل نجم) أي وقت (قسطه ومدته) لما تقدم (تساوت) النجوم (أو لا) أي أو لم تتساو كما تقدمت الإشارة إليه (فلا تصح) الكتابة (حالة) لأنه يفضي إلى العجز عن الأداء وفسخ العقد (ولا) تصح الكتابة (على عبد مطلق) كان يكاتب رقيقه على عبد ويطلق لأنه عوض مقدر في عقد أشبه البيع.
وقال القاضي وأصحابه تصح وصححه ابن حمدان كمهر، وله الوسط (ولا) يصح أيضا (توقيت النجمين بساعتين ونحوه) مما لا وقع له في القدرة على الكسب (بل يعتبر ماله وقع في القدرة على الكسب صوبه في (2) الانصاف، وإن كان ظاهر كلام الأصحاب خلافه) قال في تصحيح الفروع: ظاهر كلام كثير من الأصحاب الصحة، ولكن العرف والعادة والمعنى أنه لا يصح قياسا على السلم لكن السلم أضيق انتهى. وقال في المنتهى ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على الكسب فيه. قال في شرحه في الأصح، فيصح توقيت النجمين بساعتين (3). (وتصح) الكتابة (على خدمة مفردة منجمة في مدتين فأكثر، كأن يكاتبه في أول المحرم على خدمته فيه) أي المحرم (وفي رجب أو على خياطة ثوب وبناء حائط