وموت و (لا) يتبعها (ولد ابنها لأنه يتبع أمه) دون أبيه إن لم يكن من سريته فيتبعه كما تقدم في المكاتب (ولا يتبعها) أي المكاتبة (ما ولدته قبل الكتابة) لأنه لو باشرها بالعتق لا يتبعها ولدها فلان لا يتبعها في الكتاب بطريق أولى (ولو أعتق السيد الولد) أي ولد المكاتبة (دونها) أي دون أمه (صح عتقه) له نصا، لأنه مملوك له كأمه كما لو أعتقه معها (وإذا اشترى المكاتب زوجته) انفسخ النكاح (أو اشترت المكاتبة زوجها انفسخ النكاح) (1) لما يأتي من أنه متى ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح وملك المكاتب صحيح لما تقدم من ملكه لكسبه ومنافعه، (وإن استولد المكاتب (أمته صارت أم (2) ولد له وامتنع عليه بيعها) لأن ولدها له حرمة الحرية، ولهذا لا يجوز بيعه ويعتق معتق أبيه أشبه ولد الحر من أمته، (وإن لزمته) أي المكاتب (ديون معاملة تعلقت بذمته) لأنه لما ملك كسبه صارت ذمته قابلة للاشتغال، ولأنه في يد نفسه فليس من السيد غرور بخلاف المأذون له (يتبع بها) أي بالديون (بعد العتق) إذا عجز عنها لأن ذلك حال يساره (ولا يملك غريمه تعجيزه) لعدم تعلقها برقبته (وإن عجز) المكاتب عن ديون المعاملة (تعلقت بذمة سيده) معطوف على المنفي بلا، أي ولا يقال: إن عجز تعلقت بذمة سيده لئلا يناقض ما ذكره أولا من أنها تتعلق بذمته ويتبع بها بعد العتق، ويخالف كلام الأصحاب. ونص الإمام قال في المغني (3) والشرح فيما إذا مات المكاتب المدين:
ويستوفي دينه مما كان في يده فإن لم يف بها سقط (4). قال أحمد: ليس على سيده قضاء دينه هذا كان يسعى لنفسه انتهى (5). وتقدمت أيضا الإشارة إلى الفرق بينه وبين المأذون.