أو) كان (حادثا بينهما) أي بين التعليق والعتق لما روي عن عمر وابنه وجابر إنهم قالوا ولد المدبرة بمنزلتها ولا مخالف لهم من الصحابة ولان الام استحقت الحرية بموت سيدها فتبعها ولدها كأم الولد ويفارق التعليق بصفة في الحياة والوصية لأن التدبير آكد من كل منهما (ويكون) ولد المدبرة (مدبرا بنفسه فإن بطل) التدبير (في الام لبيع) السيد إياها (أو غيره) كموتها (لم يبطل) التدبير (في الولد) فيعتق بموت سيده لعدم موجب البطلان فيه (وإن عتقت الام) المدبرة (في حياة السيد لم يعتق ولدها) كغير المدبرة لانفصاله (حتى يموت السيد) فيعتق بالتدبير (فلو قالت) المدبرة: (ولدت بعد تدبيري) فيتبعني ولدي (وأنكر السيد) وقال: بل ولدت قبله (فقوله) أي السيد (وكذا) إذا مات واختلفت مع (ورثته بعده) فالقول قولهم بأيمانهم، لأن الأصل يفارق الولد وانتفاء الحرية عنه (ولا يعتق) بموت سيدها (ما ولدته قبل التدبير لأنه لا يتبعها فيه) أي في التدبير لانفصاله (وولد المدبر يتبع أمه) حرة كانت أو أمة مدبرة أو غيرها و (لا) يتبع (أباه) لأن الولد إنما يتبع أمه في الحرية والرق، لكن إن قلنا له: التسري فولده من أمته كولد الحر من أمته كما في المنتهى وغيره (وإذا كاتب المدبر) صح (1)، وهو قول ابن مسعود وأبي هريرة لأن التدبير إن كان عتقا بصفة لم يمنع الكتابة، وكذا إن كان وصية كما لو وصى بعتقه ثم كاتبه (أو) كاتب (أم ولده) صح لان الاستيلاد والكتابة سببان للعتق فلم يمنع أحدهما الآخر كتدبير المكاتب (أو دبر المكاتب صح) قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لأنه تعليق لعتقه بصفة وهو يملك إعتاقه فيملك التعليق (2) (فإن أدى) المدبر الذي كاتبه سيده ما كوتب عليه (عتق) وبطل تدبيره، وما فضل بيده فله (وإن مات سيده قبل الأداء عتق) بالتدبير (إن حمله الثلث) وبطلت الكتابة وما بيده لورثة سيده (وإلا) بأن لم يخرج من الثلث (عتق منه بقدره) لأن المدبر يعتبر في عتقه بالتدبير خروجه من الثلث (وسقط من الكتابة بقدر ما عتق منه) بالتدبير لانتفاء محلها بالعتق ولورثة السيد من كسبه بقدر ما عتق منه (وهو مكاتب فيما بقي) (3) لأن محلها لم يعارضه
(٦٤٣)