عينهما وكذا لو قال) السيد لرقيقه: كاتبتك (على أن تخدمني هذا الشهر و) على (خياطة كذا عقيب الشهر، أو) كاتبتك (على أن تخدمني شهرا من وقتي هذا وشهرا عقيب هذا الشهر) فيصح (1) لأنهما أجلان.. وإن ولى أحدهما الآخر (وإن كاتبه على خدمة شهر معين) كرجب ولي العقد أو لا (أو) كاتبه على خدمة (سنة معينة) كسنة خمس تلي العقد أو لا (لم يصح) عقد الكتابة (لأنه نجم واحد وتصح) الكتابة (على خدمة ومال) لأن كلا منها يصح أن يكون عوضا في غير الكتابة فليكن فيها كذلك سواء (تقدمت الخدمة أو تأخرت) لأن تقدمها وتأخرها لا يخرجها عن كونها صالحة للعوض، وأولها عقب العقد مع الاطلاق (وإن كان المال مؤجلا ولو إلى أثنائها) أي أثناء مدة الخدمة، كأن يكاتبه على خدمته شهر رجب وعلى دينار وجعل محله في نصف رجب أو في انقضائه، فيصح كما لو جعل محله فيما بعد رجب، لأن الخدمة بمنزلة العوض الحاصل في ابتداء مدتها فيكون محلها غير محل الدينار (بخلاف الخدمة فإنه لا يشترط تأجيلها) لأن المنع من الحلول في غيرها لأجل العجز عنه في الحال، وهذا غير موجود في الخدمة فجازت حالة. ويصح أن يكون أجل الدينار قبل الخدمة إن لم تكن متصلة بالعقد مثل أن يكاتبه في المحرم على دينار وسلخ صفر وخدمته شهر رجب (وإذا كاتب) السيد (العبد وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه) المكاتب لأنه كان له قبل الكتابة فيكون له بعدها وكما لو باعه أو أعتقه (فإن كانت له) أي العبد قبل أن يكاتب (سرية إن جوزنا للعبد التسري أو) كان له (ولد منها) أي من سريته بناء على ذلك القول (فهو) أي المذكور من السرية والولد (لسيده) لأن ذلك من جملة ماله فيكون لسيده إن لم يشترطه المكاتب (وإذا أدى) المكاتب (ما كوتب عليه فقبضه السيد) مع أهليته للقبض أو قبضه وكيله (أو) قبضه (وليه) إن لم يكن السيد أهلا (أو أبرأه) السيد (منه) أي مما كوتب عليه (عتق) لأنه لم يبق لسيده عليه شئ و (لا) يعتق (قبل الأداء) لجميع ما كوتب عليه (والابراء) منه، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم (2) رواه أبو داود. ودلل بمنطوقه على أنه لا يعتق حتى يؤدي جميع
(٦٥٠)