لأنهم عبيده فكان له كسبهم كالأجانب (وحكمهم) أي حكم ذوي رحمه المحرم (حكمه) أي المكاتب (إن عتق) بالأداء أو الابراء (عتقوا) لأنه كمل فيهم ملكه وزال تعلق حق سيده بهم (وإن عجز رقوا لسيده) لأنهم من ماله فيصيرون للسيد عند عجزه كعبيده الأجانب (إلا إذا أعتقه سيده فلا يعتقون، بل) هم (أرقاء لسيده) لأن من عتق على غير مال يكون ما بيده لسيده، كما تقدم (وولده) أي المكاتب (من أمته كذلك) أي كذوي رحمه المحرم إن عتق عتق معه وإن عجز رق. وإن أعتق المكاتب سيده كان ولده لسيده. وأما ولده من غير أمته فتابع لامه (وله) أي المكاتب (تأديب رقيقه و) له (تعزيرهم و) له (ختنهم) لأنه من مصلحة ملكه (لإقامة الحد عليهم) لأنه موضع ولاية وما هو من أهلها (وله المطالبة بالشفعة والاخذ بها) أي الشفعة (ولو من سيده، وكذا السيد) له الاخذ بالشفعة (منه) أي من مكاتبه (لأنه) أي المكاتب (مع سيده في البيع والشراء كالأجنبي) وتقدم في الشفعة (وله) أي المكاتب (الشراء نسيئة بلا رهن) لأنه لا غرر فيه. قال في الشرح: ولا يجوز أن يدفع به رهنا لان الرهن أمانة وقد يتلف أو يجحده الغريم، وله أن يستسلف في ذمته وأن يقترض، لأنه ينتفع بالمال (1) (وله شراء من يعتق على سيده) كابن سيده وأخيه ويعتق إن عجز المكاتب أو أعتقه سيده (وسفره) أي المكاتب (ك) - سفر (مدين) فلسيده منعه، ولا يتأتى أن يوثق برهن يحرز أو كفيل ملئ، لأنهما لا يصحان بمال الكتابة على ما تقدم (وتقدم في الحجر) حكم سفر الغريم (وله) أي المكاتب (أخذ الصدقة الواجبة والمستحبة) لقوله تعالى: * (وفي الرقاب) * [التوبة: 60]. وإذا جاز الاخذ من الواجبة فالمستحبة أولى (فإن شرط) السيد (عليه أ) ن (لا يسافر ولا يأخذ الصدقة ولا يسأل الناس صح) (2) الشرط وكان لازما لقوله (ص) المسلمون على شروطهم (3) ولان للسيد في هذا الشرط، فائدة فلزم كما لو شرط نقدا معلوما (فلو خالف) المكاتب (وفعل) ما شرط عليه أن لا يفعله (كان لسيده تعجيزه)
(٦٥٥)