(ولا يتوسع في النفقة) لأن ذلك في معنى التبرع (ولا يقتص إذا قتل بعض رقيقه بعضا) لما فيه من تفويت حق السيد بإتلاف جزء من رقيقه الجاني من غير إذن سيده (ولا يكاتبه) لان الكتابة نوع إعتاق فلم تجز منه كالمنجز (ولا يعتقه ولو بمال في ذمته) لأنه نوع إعتاق أشبه العتق بغير مال (ولا يزوجه) لأنه نوع تبرع (ولا يكفر بمال) لأنه عبد وفي حكم المعسر، بدليل أنه لا يلزمه زكاة ولا نفقة. ويباح له أخذ الزكاة لحاجته (إلا بإذن سيده في هذه المسائل كلها) (1) فإن أذن له زال المانع (وإن أذن له في التكفير بالمال لم يلزمه) أي التكفير بالمال لأن عليه ضررا لما يفضى إليه من تفويت حريته (وكذا تبرعه) إذا أذن له فيه لا يلزمه (ونحوه) كما لو أذن له في المحاباة أو العتق فلا يلزمه لعدم ما يوجبه لكن يجوز له فعله.
لأن المنع منه إنما هو حق السيد وقد زال بإذنه (وولاء من يعتقه) المكاتب لسيده (أو) ولاء من (يكاتبه) إذا أدى الثاني ما كوتب عليه (لسيده ولو مع عدم عجزه) (2) أي المكاتب (و) عدم (رجوعه إلى الرق) لأن العتق لا ينفك عن الولاء، والولاء لا يوقف لأنه سبب يورث به فهو كالنسب (إلا أن يؤدي هو) أي المكاتب الأول (قبل أن يؤدي) إليه (مكاتبه) ما كوتب عليه (فيكون ولاء كل منهما لسيده الذي كاتبه) أي فولاء الأول لسيده وولاء الثاني للأول الحديث: الولاء لمن أعتق (وإذا كوتبت الأمة وهي حامل) تبعها ولدها (أو) حملت و (ولدت بعدها) أي الكتابة (تبعها ولدها إن أعتقت بأداء أو إبراء عتق) لأن الكتابة سبب للعتق لا يجوز إبطاله من قبل السيد بالاختيار، فسرى إلى الولد كالاستيلاد والتدبير، ويفارق التعليق بالصفة فإن السيد يملك إبطاله بالبيع و (لا) يعتق ولدها (بإعتاقها) بدون أداء أو إبراء. كما لو لم تكن مكاتبة ويكون لسيدها (و) لا يعتق ولد لمكاتبة ب (- موتها) قبل الأداء والابراء كغير المكاتبة. وإن قتل فقيمته لها كذا لو جني عليه لأنه بمنزلة جزئها، وبدل جزئها لها قاله في الكافي (وولد بنتها) أي بنت المكاتبة تابعة لامها ذكرا كان أو أنثى (كبنتها) لأن الولد يتبع أمه والام تابعة لامها فيعتق إن عتقت الكبرى بأداء أو إبراء لا بإعتاق