بعلم النبي (ص) وهي مكاتبة ولم ينكر ذلك ولا وجه لمن أنكره ولا أعلم خبرا يعارضه ولا أعلم في شئ من الاخبار ما دل على عجزها وتأوله الشافعي على أنها كانت قد عجزت وليس في الخبر ما يدل عليه بل قولها أعينيني دل على بقائها على الكتابة (و) تجوز (هبته والوصية به) كالبيع (وولده التابع له) في كتابته كهو، فيصح بيعه وهبته والوصية به مع المكاتب لا منفردا لأنه عبد له كأصله ولذلك صح عتقه له بخلاف ذوي رحم المكاتب المحرم لأنهم ليسوا عبيدا لسيده (وتقدم في الهبة) أنه تصح هبة المكاتب (و) تقدم في باب (الموصى إليه) يعني له: أنه تصح الوصية بالمكاتب (ومن انتقل إليه) المكاتب ببيع أو هبة أو وصية ونحوها (يقوم مقام مكاتبه) بكسر التاء (يؤدي إليه) المكاتب (ما بقي من كتابته، فإذا أدى إليه عتق، وولاؤه لمن انتقل إليه) لأن الكتابة عقد لازم فلم تنفسخ بنقل الملك في المكاتب، (وإن عجز) المكاتب عن الأداء لمن انتقل إليه (عاد قنا) (1) لأن حكمه مع بائعه ونحوه كذلك، (وإن لم يعلم مشتريه) أي المكاتب (إنه مكاتب فله الرد أو الأرش) لأن الكتابة نقص، لأنه لا يقدر على التصرف في منافعه وكسبه. وقد انعقد سبب الحرية من نجوم الكتابة، فيه أشبه الأمة المزوجة (ولا يجوز بيع ما في ذمة المكاتب) كدين السلم فإن سلم المكاتب إلى المشتري نجومه فقيل يعتق ويبرأ المكاتب ويرجع السيد على المشتري بما قبضه من المكاتب لأن البيع تضمن الاذن في القبض. أشبه قبض الوكيل. وقيل: لا يعتق لأنه لم يستنبه في القبض وإنما قبضه لنفسه بحكم البيع الفاسد، فكان القبض فاسدا فلم يعتق، بخلاف وكيله قاله في الشرح ومال الكتابة باق في ذمة المكاتب ويرجع المكاتب على المشتري بما دفعه إليه، ويرجع المشتري على البائع، فإن سلم المشتري إلى البائع لم يصح تسليمه لأنه قبضه بغير إذن المكاتب. أشبه ما لو أخذه من ماله بغير إذنه (وتصح وصية السيد لمكاتبه) وتقدم في الوصية (و) يصح (دفع زكاته) أي السيد (إليه) أي إلى مكاتبه وتقدم في الزكاة (وإن اشترى كل واحد من المكاتبين) المكاتب (الآخر صح شراء الأول) لأن التصرف صدر من أهله في محله (فقط) (2) أي دون شراء الثاني للأول، لان العبد لا يملك سيده لأنه يفضي إلى تناقض الاحكام لأن كل واحد يقول لصاحبه أنا مولاك ولي ولاؤك وإن عجزت صرت لي رقيقا (وسواء كانا) أي المكاتبان (لواحد أو لاثنين) لان
(٦٦٥)