(أعتقت النصف انصرف إلى ملكه ثم سرى) العتق إلى نصيب شريكه إن كان موسرا، لأن الظاهر أنه أراد نصفه الذي يملكه. ونقل ابن منصور عن أحمد: في دار بينهما قال أحدهما: بعتك نصف هذه الدار: لا يجوز، إنما له الربع من النصف حتى يقول نصيبي (ولو وكل أحدهما) أي أحد الشريكين الشريك (الآخر) في عتق نصيبه من الرقيق المشترك (فأعتق) الشريك الوكيل (نصفه ولا نية) بأن لم ينوبا بالنصف الذي أعتقه نصفه أو نصف شريكه الذي وكله (انصرف) العتق (إلى نصيبه) أي الوكيل، دون نصيب شريكه الموكل لان الأصل في تصرف الانسان أن يكون في ماله، ما لم ينوه عن موكله وأيهما سرى العتق عليه لم يضمن حصة شريكه. ذكره في المنتهى (1) (ومن ادعى أن شريكه الموسر أعتق حقه) من رقيق مشترك (فأنكر) شريكه ذلك (عتق حق المدعي) وحده لاعترافه بحريته (مجانا) فلا يغرم له أحد قيمته (ولم يعتق نصيب) الشريك (الموسر) من الرقيق، لأن إقرار شريكه عليه غير مقبول (ولا تقبل شهادة المعسر عليه) أي على الموسر بالعتق (لأنه يجر إلى نفسه نفعا) بشهادته لكونه يوجب عليه بشهادته قيمة حصته له (فإن لم تكن) للعبد (بينة سواه حلف الموسر وبرئ من القيمة والعتق) جميعا (ولا ولاء للمعسر في نصيبه) لأنه لا يدعيه (ولا) ولاء (للموسر) أيضا على نصيب المعسر، لأنه لا يدعيه (فإن عاد المعسر فأعتقه وادعاه) أي فاعترف أنه كان أعتق حصته (ثبت له) ولاء حصته، لأنه لا منازع له فيه، وإن عاد الموسر واعترف بإعتاق نصيبه وصدقه المعسر مع إنكار المعسر لعتق نصيبه عتق نصيب المعسر أيضا. وعلى الموسر غرامة نصيب المعسر. وثبت له الولاء على جميعه (2). (وإن كان المدعى عليه) بأنه أعتق نصيبه من العبد (معسرا) وأنكر (ف) - القول (قوله مع يمينه) لأن الأصل عدم العتق (ولا يعتق منه) أي العبد (شئ) لأنه ليس في دعواه على المعسر أنه أعتق نصيبه اعتراف بحرية نصيبه ولا ادعاء استحقاق قيمتها على المعتق (فإن كان المدعي) رجلا (عدلا حلف العبد مع شهادته) وقبلت شهادته، لأنه لا يجر بها إليه نفعا لاعترافه بعسرته. فلا سراية (و) إذا شهد الرجل العدل وحلف العبد معه بأنه أعتق نصفه
(٦٢٢)