أملكه حر (اثنين فأكثر معا) عتق واحد بقرعة، لأن صفة الآخرية شاملة لكل واحد بانفراده.
والمعلق إنما أراد عتق واحد فميز بالقرعة (أو علق) جائز التصرف (العتق على أول مملوك يملكه فملكهما) أي ملك اثنين فأكثر معا (أو قال لامته: أول ولد تلدينه فهو حر.
فولدت ولدين) فأكثر (خرجا معا) عتق أحدهما بقرعة، لأن صفة الأولية شاملة لكل واحد بانفراده. والمعلق إنما أراد عتق واحد فقط فميز بالقرعة (أو علق) جائز التصرف (العتق على أول مملوك يملكه فملكهما) أي ملك اثنين فأكثر معا (أو قال لامته: أول ولد تلدينه فهو حر.
فولدت ولدين) فأكثر (خرجا معا) عتق أحدهما بقرعة، لأن صفة الأولية شاملة لكل واحد بانفراده. والمعلق إنما أراد عتق واحد فميز بالقرعة (أو) قال: أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين و (أشكل الأول) منهما (عتق واحد بقرعة) (1) لأن أحدهما استحق العتق. ولم يعلم بعينه. فوجب إخراجه بالقرعة (وأول مملوك أملكه) فهو (حر ولم يملك إلا واحدا عتق) قال الزجاج: أول يجوز أن يكون له ثان، ويجوز أن لا يكون. قال تعالى: * (إن هي إلا موتتنا الأولى) * [الدخان: 35]. وهم كانوا يعتقدون أنه ليس لهم موته بعدها (وكذا) إن قال: (آخر مملوك) أملكه حر ولم يملك إلا واحدا عتق. فليس من شرط الأول أن يكون له ثان، ولا من شرط الآخر أن يأتي قبله أول. ومن أسمائه تعالى: الأولى والآخر (وإن قال لامته: آخر ولد تلدينه فهو حر فولدت حيا ثم) ولدت (ميتا لم يعتق الأول) لأنه لم يوجد شرط العتق فيه (وعكسه) بأن ولدت ميتا ثم حيا (يعتق الحي) (2) لوجود الشرط فيه (وإن قال: أول) مملوك أشتريه حر (أو) قال: (آخر مملوك اشتريه) فهو (حر فملكه بإرث أو هبة) بلا عوض (ونحوها) كصلح عن دم عمد ونحوه (لم يعتق) لعدم وجود الصفة: لأن ذلك ليس شراء بخلاف ما ملكه بهبة بعوض أو صلح عن مال فإنه يعتق، لأنه شراء، (وإن قال: أول ولد تلدينه) فهو حر فولدت ميتا ثم حيا لم يعتق الحي (أو) قال: (إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ميتا ثم حيا لم يعتق الحي) لأن شرط العتق إنما وجد في الميت. وليس بمحل العتق فانحلت اليمين به (وعكسه) بأن ولدت حيا ثم ميتا (يعتق) الحي لوجود الصفة فيه (3).
(وأول أمة) لي (أو) أول (امرأة) لي (تطلع) أو تخرج أو تجلس ونحوه فالأمة (حرة أو)