(صار نصفه حرا) (1) وإن لم يحلف معه لم يعتق منه شئ، لأن العتق لا يحصل بشاهد واحد من غير يمين (وإن اشترى المدعي حق شريكه) بعد دعواه عليه أنه أعتقه (عتق عليه) حق شريكه (كله) مؤاخذة له باعترافه، ولم يسر العتق إلى نصيبه، لأن عتقه لما ملكه حصل باعترافه بحريته بإعتاق شريكه. ولا يثبت له ولاء، لأنه لا يدعيه، بل يعترف أن المعتق غيره. وقال أبو الخطاب: يعتق العبد كله، لأنه شراء حصل به الاعتاق. فأشبه شراء بعض ولده (2). وهو ظاهر كلام المصنف هنا. لكن تخريجه على المذهب أولى كما أشرت إليه أولا. ليوافق ما يأتي قريبا (وإن ادعى كل واحد منهما ذلك) أي أن شريكه أعتق نصيبه (على شريكه وهما موسران عتق) المشترك (عليهما) لاعتراف كل منهما بحريته. وصار كل مدعيا على شريكه بنصيبه من قيمته فيحلف كل منهما للآخر للسراية حيث لا بينة (ولا ولاء لهم عليه) لأنهما لا يدعيانه (و) ولاؤه لبيت المال كالمال الضائع (3). (إن كان أحدهما معسرا) والآخر موسرا وادعى كل منهما على الاخر أنه أعتق نصيبه (عتق نصيبه) أي المعسر (فقط) لاعترافه بحرية نصيبه بإعتاق شريكه الموسر أي الذي يسري عتقه إلى حصة المعسر. ولم يعتق نصيب الموسر لأنه يدعي أن المعسر الذي لا يسري عتقه أعتق نصيبه. فعتق وحده (وإن كانا) أي الشريكان (معسرين) وادعى كل منهما أن الآخر أعتق نصيبه من الرقيق (لم يعتق منه شئ) لأنه ليس في دعوى أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه اعتراف بحرية نصيبه، لكون عتق المعسر لا يسري إلى غيره (وللعبد) أو الأمة (أن يحلف مع كل واحد منهما ويعتق) حيث كانا عدلين، لأنه لا مانع من قبول شهادة أحدهما على الآخر، لأنه لا يجر بها إلى نفسه نفعا ولا يدفع عنها ضررا (أو) يحلف (مع أحدهما) أي أحد الشريكين (إن كان) أحدهما (عدلا ويعتق نصفه) (4) أي المشترك وهو نصيب المشهود عليه (وأيهما) أي أي الشريكين المعسرين اللذين ادعى كل منهما أن الآخر أعتق نصيبه (اشترى نصيب صاحبه) منه أو من غيره (عتق ما اشترى فقط) أي بلا سراية إلى نصيبه، لما تقدم من أن عتقه لما
(٦٢٣)