حال يملك عتقه فيه. فأشبه ما لو كان التعليق في ملكه، بخلاف ما لو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، لأن العتق مقصود من الملك والنكاح لا يقصد به الطلاق. وفرق أحمد بأن الطلاق ليس لله ولا فيه قربة إلى الله (وإن قال ذلك) أي إن ملكت فلانا فهو حر، أو كل مملوك أملكه فهو حر (عبد) أو أمة (ثم عتق وملك) أو عتقت وملكت (لم يعتق) (1) لأنه لا يصح تعليقه لأنه لا يصح منه عتق حين التعليق لكونه لا يملك. ولو قيل بملكه فهو ضعيف لا يتمكن من التصرف فيه وللسيد انتزاعه منه بخلاف الحر، وإن علق حر عتق مالا يملكه على غير ملكه إياه نحو: إن كلمت عبد زيد فهو حر لم يعتق إن ملكه ثم كلمه (وتقدم آخر شروط البيع: إذا علق عتقه على بيعه) أو شرائه أو علق البائع عتقه على بيعه والمشتري عتقه على شرائه (وإن قال) جائز التصرف (آخر مملوك أملكه فهو حر فملك عبيدا) أو إماء أو من الصنفين (واحدا بعد واحد لم يعتق) أي لم يتبين عتق (واحد منهم حتى يموت) السيد (فيعتق آخرهم ملكا منذ ملكه) (2) سواء كان الملك بشراء أو اتهاب أو إصداق أو غيره، لأن السيد ما دام حيا يحتمل أن يشتري آخر بعد الذي في ملكه فيكون هو الأخير. فلا يحكم بعتق واحد من رقيقه. فإذا مات علمنا أن آخر ما اشتراه هو الذي وقع عليه العتق (وكسبه) أي كسب الأخير منذ شراه (له دون سيده) لأنه حر من حين الشراء (فإن ملك) من قال آخر قن أملكه حر (أمة حرم وطؤها حتى يملك غيرها) لاحتمال أن لا يملك بعدها قنا فتكون حرة من حين شرائها ويكون وطؤه في حرة أجنبية. وإنما يزول هذا الاحتمال بشرائه غيرها (وكذا الثانية) إذا ملكها حرم عليه وطؤها حتى يملك غيرها لما تقدم (وهلم جرا) كلما ملك أمة حرم وطؤها حتى يملك غيرها لما سبق (فإن) ملك أمة وأتت بأولادها ومات السيد و (تبين أنها آخر ما ملك) من الأرقاء (كان أولادها أحرارا من حين ولدتهم) بل من حين علقت بهم (لأنهم أولاد حرة) فتبعوها (وإن كان) السيد (وطئها) ثم تبين أنها آخر (فعليه مهرها) لأنه تبين أنه وطئ حرة بشبهة (لكن لو ملك) من قال آخر قن
(٦٢٩)