عبد من عتيقه (عبدا فأعتقه) مع بقاء الرق على أبيه (ثم اشترى العتيق أبا معتقه) أو ملكه بهبة ونحوها (فأعتقه ثبت له ولاءه) أي ولاء أبي معتقه (وجر ولاء معتقه) بولائه على أبيه (فصار لكل واحد منهما ولاء الآخر) (1). لأن الابن مولى معتق أبيه، لأنه أعتقه، والعتيق مولى معتقه، لأنه بعتقه أباه جر ولاء معتقه (فلو مات الأب وابنه والعتيق فولاؤه لمولى أم مولاه) فيه نظر لقوله فيما سبق ولا يعود إلى موالي أمه بحال (ولو أعتق حربي كافرا ف) - أسلم العتيق ثم (سبى سيده فأعتقه فولاء كل واحد) منهما (للآخر) (2). لأن كل واحد منهما منعم على الآخر بخلاص رقبته من الرق، ويرث كل واحد منهما الآخر بالولاء، فإنه كما جاز أن يشتركا في النسب فيرث كل واحد منهما صاحبه كذلك الولاء (فلو سبى المسلمين العتيق الأول فرق) قبل إسلامه (ثم أعتق بطل ولاء الأول وصار الولاء للثاني) وحده، لأن السبي يبطل ملك الأول الحربي، فالولاء التابع له أولى، ولان الولاء بطل باسترقاقه فلم يعد بإعتاقه (ولا ينجر إلى الأخير ما ل) - لمعتق ا (لأول قبل رقه) أي رق العتيق (ثانيا من ولاء ولد و) ولاء (عتيق) ثبت ولاؤهما للمعتق الأول قبل أن يسترق ثانيا، لأنه أثر العتق الأول فيبقى على ما كان (وكذا لو أعتق ذمي عبدا كافرا فهرب إلى دار الحرب فاسترق) ثم أعتق ثانيا بطل ولاء الأول وصار الولاء للثاني، ولا ينجز إلى الأخير ما للأول قبل رق ثانية من ولاء ولد عتيق لما تقدم (وإن أعتق مسلم كافرا فهرب) الكافر (إلى دار الحرب ثم سباه المسلمون جاز استرقاقه) لأنه كافر أصلي، فجاز استرقاقه كمعتق الكافر وكغير المعتق (فإن) استرق ثم (أعتق عاد الولاء إلى الأول) مال إليه الموفق، لحرمة حق المسلم (وإن أعتق مسلم) مسلما (أو) أعتق (ذمي مسلما فارتد) العتيق (ولحق بدار الحرب ثم سبي. لم يجز استرقاقه) لأنه لا يقر على الردة (وإن اشترى)
(٦٠٧)