فكذا الولاء. فلو ولدت بعد عتق الأب كان ولاء ولدها لموالي أبيه بغير خلاف (فإن نفاه) أي الولد (الأب باللعان عاد ولاؤه إلى موالي الام لأننا تبينا أنه لم يكن له أب ينتسب إليه، فإن عاد) الأب (فاستلحقه) لحقه (وعاد الولاء إلى موالي الأب) لعود النسب إليه. وعلم مما تقدم: أن لجر الولاء ثلاثة شروط يكون الأب رقيقا حين ولادة أولاده من زوجته التي هي عتيقة لغير سيده. وأن تكون الام مولاة، فإن كانت حرة الأصل فلا ولاء على ولدها بحال، وإن كانت أمة فولدها رقيق لسيدها، فإن أعتقهم فولاؤهم له مطلقا لا ينجر عنه بحال، وأن يعتق العبد سيده فإن مات على الرق لم ينجر الولاء بحال، فإن اختلف سيد العبد ومولى الام في العبد بعد موته.
فقال سيده: مات حرا بعد جر الولاء وأنكر ذلك مولى الام. فالقول قوله لان الأصل بقاء الرق. ذكره أبو بكر (1). (و) كذا (لا يقبل قول سيد مكاتب ميت: أنه أدى وعتق ليجر الولاء) أي ولاء ولده من مولى أمهم، لأن الأصل عدم الأداء (وإن أعتق الجد ولو قبل الأب. أو) عتق (بعد موته) أي الأب (لم يجر ولاءهم) أي ولاء أولاد ولده عن مولى أمهم: قال أحمد: الجد لا يجر الولاء، ليس هو كالأب، ولان الأصل بقاء الولاء لمستحقه. وإنما خولف هذا الأصل لما ورد في الأب، والجد لا يساويه (2)، ولأنه لو أسلم الجد لم يتبعه ولد ولده، ولان الجد يدلي بغيره، فهو كالأخ (وإن اشترى الابن) أي ابن المعتقة (أبا) العبد وملكه بهبة أو غيرها (عتق عليه) بالملك (وله) أي الابن (ولاؤه) أي ولاء أبيه، لأنه عتق عليه بملكه إياه، فكان له ولاؤه كما لو باشره (و) له أيضا (ولاء إخوته) من المعتقة، لأنهم تبع لأبيهم (و) له أيضا ولاء (من له) أي الأب ولاؤه (و) ولاء من (لهم) أي إخوته (ولاؤه) لأنه معتق المعتق (ويبقى ولاء نفسه) أي نفس الذي ملك أباه (لمولى أمه) لأنه لا يجر ولاء نفسه كما لا يرث نفسه (فإن اشترى هذا الابن) الذي هو ابن