أي أولاد العتيق (من زوجة معتقة) للعتيق أو غيره (أو) على أولاده من (سرية) للعتيق (و) له الولاء أيضا (على من له) أي العتيق ولاؤه كعتقائه (أو لهم) أي لأولاد العتيق وإن سفلوا (ولاؤه كمعتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم، ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا) (1) لأنه ولي نعمته وبسببه عتقوا، ولأنهم فرع والفرع يتبع أصله. فأشبه ما لو باشر عتقهم، ولا فرق بين كون ذلك في دار الاسلام أو الحرب، لأن الولاء مشبه بالنسب والنسب ثابت بين أهل الحرب فكذلك الولاء (لا يزول) الولاء (بحال) لحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب (2) (ويرث) ذو الولاء (به) أي بالولاء (ولو باينه في دينه) لما تقدم (عند عدم العصبة من النسب. و) عند (عدم ذوي فروض تستغرق فروضهم المال) لحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر (3) والولاء دون النسب لأنه مشبه به فقدمت العصبة من النسب على العصبة من الولاء، وتقدم (وإن كان ذو الفرض لا يرث جميع المال) كأم وبنت وما أشبه ذلك (فالباقي للمولى) لحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر (4) (ثم يرث به) أي الولاء (عصباته) أي المعتق (من بعده) أي بعد موته. وكذا لو قام به مانع كقتل (الأقرب فالأقرب) (5) من المعتق، سواء كان العصبة ولدا أو أبا أو أخا أو عما أو غيرهم من العصبيات، وسواء كان المعتق ذكرا أو أنثى فإن لم يكن للمعتق عصبة من النسب كان الميراث لمولى المعتق، ثم لعصباته الأقرب فالأقرب كذلك، ثم لعصبته كذلك أبدا اتفاقا، لما روى أحمد بإسناده عن زياد بن أبي مريم أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها، ثم توفي مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها إلى رسول الله (ص) في ميراثه. فقال (ص): ميراثه لابن المرأة فقال أخوها: يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي. ويكون ميراثه لهذا. قال: نعم (6) (فلو أعتق كافر مسلما فخلف المسلم العتيق ابنا لسيده كافرا وعما مسلما فماله) أي العتيق (لابن سيده) لأنه أقرب من عمه ومخالفته له
(٥٩٩)