حديث عبد الله بن أبي أوفى: الولاء لحمة كلحمة النسب (1) رواه الخلال ورواه الشافعي وابن حبان من حديث ابن عمر مرفوعا. وفيه: لا يباع ولا يوهب شبهه بالنسب والمشبه دون المشبه به، ولان النسب أقوى من الولاء لأنه يتعلق به المحرمية. وترك الشهادة ونحوها. بخلاف الولاء. إذا تقرر ذلك (فكل من أعتق رقيقا، أو) أعتق (بعضه فسرى) العتق (عليه) إلى باقيه على ما يأتي بيانه فله عليه الولاء (ولو) كان أعتقه (سائبة ونحوها.
كقوله: أعتقتك سائبة، أو) أعتقتك (ولا ولاء لي عليك) لقوله (ص): الولاء لمن أعتق (2) وقوله: الولاء لحمة كلحمة النسب فكما أنه لا يزول نسب إنسان، ولا ولد عن فراش بشرط لا يزول ولاء عن عتيق به. ولذلك لما أراد أهل بريرة اشتراط ولائها على عائشة.
قال (ص): اشتريها واشترطي لهم الولاء. فإنما الولاء لمن أعتق (3) يريد أن اشتراط تحويل الولاء عن المعتق، لا يفيد شيئا. وروى مسلم بإسناده عن هذيل بن شرحبيل. قال: جاء رجل إلى عبد الله. فقال: إني أعتقت عبدا لي وجعلته سائبة، فمات وترك مالا ولم يدع وارثا. فقال عبد الله: إن أهل الاسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون، وأنت ولي نعمته. فإن تأثمت وتحرجت عن شئ فنحن نقبله ونجعله في بيت المال (أو) كان المعتق (منذورا، أو من زكاة، أو عن كفارة) لما تقدم، ولأنه معتق عن نفسه، فكان الولاء له (أو عتق عليه برحم) كما لو ملك أباه، أو ولده، أو أخاه، أو عمه ونحوه. فعتق عليه بسبب ما بينهما من الرحم أي القرابة (أو) عتق عليه ب (- تمثيل به) بأن مثل برقيقه، فيعتق عليه وله ولاؤه (أو) عتق عليه ب (- كتابة) بأن كاتبه على مال فأداه (ولو أدى) المكاتب (إلى الورثة) ما كوتب عليه وعتق. فولاؤه للموروث يرث به أقرب عصبته على ما يأتي (أو) عتق عليه ب (- تدبير) بأن دبره، فمات وخرج من ثلثه (أو) عتق عليه ب (- إيلاد) كأن أتت أمته منه بولد. ثم مات أبو الولد (أو) بسبب (وصية بعتقه) بأن وصى بعتق عبده، فأعتقه الورثة (أو بتعليق) عتقه (بصفة فوجدت) كأن يقول له: إذا جاء رأس السنة فأنت حر، فجاء رأس السنة ونحوه (أو) يعتقه (بعوض) نحو أنت حر على أن تخدمني سنة. وكما لو اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حال، فإنه يعتق ويكون الولاء لسيده. نص عليه (أو حلف) السيد (بعتقه فحنث فله) أي السيد (عليه) أي على العتيق في جميع هذه الصور (الولاء. وإن اختلف دينهما) لقوله (ص): الولاء لمن أعتق (4) متفق عليه (و) له أيضا الولاء (على أولاده)