(بينها وبين معتق أمها إن كانت) أمها (عتيقة) وإن اشتريا أخاهما فعتق عليهما ثم اشترى عبدا فأعتقه ومات الأخ المعتق قبل موت العبد وخلف ابنه ثم مات العبد، فميراثه لابن الأخ دون الأخت، لأنه ابن أخي المعتق، فإن لم يخلف إلا بنته فنصف مال العبد للأخت، لأنها معتقة نصف معتقه، ولا شئ لبنت الأخ. والباقي لبيت المال (ومن نكحت عتيقها فأحبلها ثم مات، فهي القائلة: إن ألد أنثى فلي النصف) لأن للبنت النصف وللزوجة الثمن، والباقي لها تعصيبا (و) إن ألد (ذكرا) فلي (الثمن) لأنها زوجة مع ابن. ولا ترث بالولاء مع العصبة من النسب (وإن لم ألد ف) - لي (الجميع) لأنها ترث الربع فرضا والباقي تعصيبا (وإذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها. فولاؤه وإرثه لابنها) لأنه أقرب عصبتها (إن لم يكن له وارث من النسب، وعقله على عصبتها وابنها لأنه من العاقلة، فإن انقرض بنوها فالولاء لعصبتها) الأقرب فالأقرب (دون عصبتهم) (1) أي عصبة بنيها، لأن الولاء لا يورث.
والأصل في ذلك ما روى إبراهيم قال: اختصم علي والزبير في مولى صفية. فقال علي:
مولى عمتي وأنا أعقل عنه. وقال الزبير: مولى أمي، وأنا أرثه. فقضى عمر على علي بالعقل وقضى للزبير بالميراث رواه سعيد. واحتج به أحمد. ومن خلف بنت مولاه ومولى أبيه فقط. فماله لبيت المال لأنه ثبت عليه الولاء من جهة مباشر العتق. فلم يثبت عليه بإعتاق أبيه، وإنما لم ترثه بنت مولاه لأنها ليست بعصبة للمعتق. وإذا لم يكن للمعتق عصبة لم يرجع الولاء لمعتق أبيه (2). ومن خلف معتق أبيه وخلف معتق جده ولم يكن هو معتقه. فميراثه لمعتق أبيه إن كان ابن معتقه ثم لعصبة معتق أبيه، فإن لم يوجد أحد منهم فميراثه لبيت المال. وعلم مما سبق: أن ذوي أرحام المعتق لا يرثون عتيقه وإن عدمت عصبته. و (قال ابن أبي موسى: فإن مات العبد) العتيق (ولم يترك عصبة) من النسب (ولا ذا سهم) أي فرض (ولا كان لمعتقه عصبة) من النسب ولا من الولاء (ورثه الرجال من ذوي أرحام معتقه دون نسائهم. وعند عدمهم) أي عدم الرجال من ذوي أرحام معتق يكون ميراثه (لبيت المال).