أحدهما مع رق الآخر من ثمانية ومسألة رقهما من أربعة وهي داخلة في الثمانية فاضربها في عدد الأحوال أربعة تكن اثنين وثلاثين للزوجة ثمنها أربعة في ثلاثة أحوال وربعها ثمانية في حال وإذا قسمت العشرين على الأربعة خرج خمسة وهي ثمن الاثنين والثلاثين وربع ثمنها (وجعل في التنقيح) وتبعه في المنتهى (1) (للأم السدس) مع الابنين المذكورين (وللزوجة الثمن) كذلك لأن كل واحد منهما يحجب الام بنصفه الحر عن نصف السدس والزوجة عن نصف الثمن وهو الذي قدمه في الشرح (2). ثم قال ومن ورث بالأحوال والتنزيل فذكر ما قاله المصنف (وهو على المذهب غير صواب) لما تقدم أن الحرية لا تكمل فيهما لكن لا يلزم من عدم تكميلها فيهما بالنسبة لهما عدم تكميلها بالنسبة لغيرهما (وابنان نصف أحدهما قن المال بينهما أرباعا تنزيلا لهما) بأحوالهما (3) لأن مسألة حرية المبعض من اثنين ومسألة رقه من واحدة فتضرب الاثنين في الحالين بأربعة، للحر من الحرية واحد في واحد ومن الرقية واحد في اثنين ومجموعها ثلاثة وللمبعض واحد من الحرية في واحد ولا شئ له مع الرق (و) كذلك المال بينهما أرباعا (خطابا بأحوالهما) بأن تقول: لو كان البعض حرا لحجب أخاه عن نصف المال فنصفه يحجبه عن نصف النصف وهو ربع فله ثلاثة أرباع وتقول للمبعض: لو كنت كامل الحرية لكان لك نصف المال فلك بنصف الحرية نصف النصف وهو الربع، ولابن وبنت نصفهما حر مع عم خمسة أثمان المال على ثلاثة وأم لها السدس وللابن خمسة وعشرون مع اثنين وسبعين وللبنت أربعة عشر منها قاله في المنتهى (ويرد على كل ذي فرض) بعضه حر (و) يرد أيضا على كل (عصبة) بعضه حر (إن لم يصبه من التركة بقدر حريته من نفسه لكن أيهما) أي العصبة وذو الفرض (استكمل برد أزيد من قدر حريته من نفسه منع من الزيادة) على قدر حريته من نفسه (ورد على غيره إن أمكن) بأن كان هناك من لم يصبه بقدر حريته من المال (وإلا) بأن لم يمكن ذلك (فلبيت المال) كما لو لم يكن ثم مبعض (فلبنت نصفها حر النصف بفرض ورد ولابن مكانها) أي البنت (النصف بعصوبة والباقي) لذي الرحم إن كان كما ذكره في الشرح في بعض الصور. ويعلم مما تقدم وإلا فهو (لبيت المال) في الصورتين (ولابنين نصفهما حر البقية) وهي ربع (مع
(٥٩٦)