في الدين غير مانعة لإرثه كما تقدم (وإن تزوج حر الأصل أمة فعتق ولدها على سيدها) بشئ مما سبق من مباشرة، أو سبب (فله) أي سيدها (ولاؤه) لأنه المعتق له (ومن كان أحد أبويه الحرين حر الأصل ولم يمسه رق) والآخر عتيق فلا ولاء عليه لاحد لأن الام إن كانت حرة الأصل فالولد يتبعها فيما إذا كان الأب رقيقا في انتفاء الرق والولاء، فلان يتبعها في انتفاء الولاء وحده أولى، وإن كان الأب حر الأصل. فالولد يتبعه فيما إذا كان عليه ولاء بحيث يصير الولاء عليه لمولى، أبيه فلان يتبعه في سقوط الولاء عنه أولى (أو كان أبوه مجهول النسب وأمه عتيقة أو عكسه) بأن كانت أمه مجهولة النسب وأبوه عتيقا (فلا ولاء عليه) (1) لاحد، لأن مجهول النسب محكوم بحريته. أشبه معروف النسب ولان الأصل في الآدميين الحرية وعدم الولاء، فلا يترك هذا الأصل في حق الولد بالوهم كما لم يترك في حق أصله (ومن أعتق عبده) أو أمته (عن ميت أو) أعتقه عن (حي بلا أمره: فولاؤه للمعتق) لحديث: الولاء لمن أعتق وكما لو لم يقصد غيره (إلا إذا أعتق وارث عن ميت) يرثه (في واجب عليه) أي الميت (ككفارة ظهار و) كفارة وطئ نهار (رمضان و) كفارة (قتل) ويمين (وله) أي الميت (تركة فيقع) العتق (عن الميت والولاء للميت) لمكان الحاجة إلى ذلك، وهو احتياج الميت إلى براءة ذمته ولان الوارث كالنائب عن الميت في أداء ما عليه. فكان العتق منه. قال الشيخ تقي الدين بناء على أن الكفارة ونحوها ليس من شرطها الدخول في ملك المكفر عنه (فإن تبرع) وارث (بعتقه عنه) أي الميت في واجب عليه (ولا تركة) للميت (أجزأ) العتق (عنه) (ك) - ما لو تبرع عنه ب (- إطعام) أ (وكسوة) في كفارة يمين (والولاء للمعتق) لحديث: الولاء لمن أعتق وإذا كانت الكفارة عن يمين لم يتعين العتق وله الاطعام والكسوة.
وإن تبرع بهما أجنبي أو يعتق عن الميت أجزأ ولمتبرع الولاء (وإن أعتقه عنه) أي عن حي (بأمره) له بإعتاقه (فالولاء للمعتق عنه) كما لو باشر (وإذا قال) إنسان لآخر: (أعتق عبدك) أو أمتك (عني مجانا أو) أعتق رقيقك عني و (على ثمنه أو) قال: (أعتقه عني ويطلق) فلم يقل مجانا ولا على ثمنه (ففعل) المقول له بأن أعتقه عنه في المجلس أو بعد الفرقة (صح) ذلك (والعتق والولاء للقائل) ووقع الملك والعتق معا، كما لو قال له: أطعم عني أو اكس عني