أيضا للعم (ولو كان معه) أي المبعض (من يسقط بحريته التامة) كالعم في المثالين السابقين و (كأخت وعم حرين) مع ابن نصفه حر (فله) أي الابن المبعض (النصف) بنصفه الحر (وللأخت) إن كانت شقيقة أو لأب (نصف ما بقي) فلها الربع لأن حريته الكاملة تحجبها عن النصف، فنصفها يحجبها عن نصف النصف وهو ربع (وللعم ما بقي) (1) تعصيبا. وتصح من أربعة للابن المبعض اثنان وللأخت واحد وللعم كذلك. فإن كانت الأخت لام فلها نصف السدس وتصح من اثني عشر للابن المبعض ستة وللأخت لام واحد وللعم خمسة (ولو كان مكان الابن بنت) نصفها حر مع أم وعم حرين (فلها) أي البنت (الربع) لأن لها النصف لو كانت حرة فتأخذ نصفه بنصفها الحر (وللأم الربع لحجبها) أي البنت المذكورة (لها عن نصف السدس) لما تقدم (وللعم سهمان) من أربعة (وهو الباقي) بعد فرض البنت وفرض الام (وأم وبنت نصفهما حر وأب حر) كله (فللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها) لو كانت كاملة الحرية وذلك نصف (وهو) أي نصف النصف (الربع وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث ومع حرية البنت) لها (السدس) فقد حجبتها حرية البنت عن السدس (فنصف حريتها) أي البنت (يحجبها) أي الام (عن نصفه) أي السدس و (يبقى لها) أي الام (الربع لو كانت حرة. فلها بنصف حريتها نصفه) أي الربع (وهو الثمن والباقي للأب) فرضا وتعصيبا وتصح من ثمانية للام واحد وللبنت اثنان وللأب خمسة (وإن شئت نزلتهم) أي المبعضين من الورثة (أحوالا ك) - تنزيل (الخناثى) (2) الوارثين (فأم وبنت نصفها حر وأب حر) وهو المثال السابق (فتقول إن كانتا) أي الام والبنت (حرتين فالمسألة من ستة للبنت ثلاثة وللأم السدس سهم والباقي) سهمان (للأب) فرضا وتعصيبا (وإن كانتا رقيقتين فالمال) كله (للأب) تعصيبا، (وإن كانت البنت وحدها حرة فلها النصف) وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا (والمسألة من اثنين) لتوافق النصيبين بالثلث، فترجع الستة إلى
(٥٩٤)