رواه مالك في الموطأ وأحمد وحديث ابن عباس قال: قال رسول الله (ص): من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده فليس لقاتل ميراث (1) رواه أحمد وفي الباب غيره. والحكمة فيه تهمة الاستعجال في الجملة والقتل بغير حق (مثل أن يكون القتل مضمونا بقصاص) كالعمد المحض العدوان (أو) يكون القتل مضمونا ب (- دية) كقتل الوالد لولده عمدا عدوانا، فإنه يضمنه بالدية ولا كفارة لأنه عمد، ولا قصاص لما يأتي (أو) يكون القتل مضمونا ب (- كفارة) كمن رمى مسلما بين الصفين يظنه كافرا على ما يأتي في الجنايات فإن كان مضمونا باثنين من هذه كشبه العمد والخطأ غير ما ذكر منع بالأولى فالقتل بغير حق من موانع الإرث كما قدمت الإشارة إليه (عمدا كان القتل أو شبه عمد أو خطأ) وسواء كان (بمباشرة أو سبب مثل أن يحفر بئرا) (2) في موضع لا يحل حفرها فيه فيموت بها مورثه (أو يضع حجرا) بطريق لا لنفع المارة في نحو طين (أو ينصب سكينا أو يخرج) روشنا أو ساباطا أو دكانا أو نحوه (ظلة إلى الطريق) عدوانا (أو يرش ماء) لغير تسكين غبار على ما يأتي في الجنايات (ونحوه) كإلقاء قشر بطيخ بطريق، فيهلك بذلك مورثه فلا يرثه لما تقدم لأنه قاتل كالمباشر (أو) يكون القتل (ب) - سبب (جناية مضمونة من بهيمة) لكونها ضارية أو لكون يده عليها كالراكب والقائد والسائق (فيهلك بها موروثه) فلا يرثه لأنه قاتل له (ولو كان القاتل غير مكلف) (3) كصغير ومجنون، وكذلك لو انقلب نائم ونحوه على مورثه فقتله فلا يرثه لأنه قاتل له، سدا للباب وسواء (انفرد) الوارث (بالقتل أو شارك فيه) غيره لأن شريك القاتل قاتل بدليل أنه لو أوجب القصاص (وكذا لو قتله بسحر) فلا يرثه لما تقدم (أو سقى ولده ونحوه) ممن في حجره (دواء ولو يسيرا) أو أدبه (أو فصده) أو حجمه (أو بسط سلعته لحاجة فمات) لم يرثه لأنه قاتل ويأتي ما فيه (ولو شربت) حامل (دواء فأسقطت جنينها لم ترث من الغرة شيئا) بجنايتها المضمونة (وما) أي وكل قتل (لا يضمن بشئ من هذا) المذكور من قصاص أو دية أو كفارة (كقتل قصاصا أو القتل (حدا) كترك زكاة
(٥٩١)