ثلثها اثنين ونصيب كل من البنت والأب إلى ثلثه واحد، (وإن كانت الام وحدها حرة فلها الثلث) والباقي للأب (وهي من ثلاثة وكلها) أي كل المسائل غير الستة (تدخل في الستة ف) - تكتفي بها و (تضربها في الأربعة أحوال تكون أربعة وعشرين للبنت ستة وهي الربع لأن لها النصف في حالين) وهما حال حريتها وحرية الام وحال حريتها وحدها. وإذا جمعت اثني عشر واثني عشر وقسمت على الأربعة الأحوال خرجت الستة (وللأم الثمن وهو ثلاثة لأن لها الثلث في حال) حريتها ورق البنت (و) لها (السدس في حال) حريتها وحرية البنت والثلث والسدس من أربعة وعشرين اثنا عشر فإذا قسمتها على الأربعة خرج ثلاثة (والباقي) خمسة عشر (للأب) والسهام متفقة بالثلث فرد المسألة إلى ثلثها ثمانية ونصيب كل وارث إلى ثلثه فلذلك قال (وترجع بالاختصار إلى ثمانية) (1) كما تقدم (وإذا كان عصبتان نصف كل واحد منهما حر كأخوين) للميت (أو ابنين) له (لم تكمل الحرية) فيهما لأنها لو كملت لم يظهر للرق فائدة وكانا في ميراثهما كالحرين (حتى ولو كان أحدهما يحجب الآخر كابن وابن ابن) نصف كل منهما حر. فلا تكمل الحرية فيهما لأن الشئ لا يكمل بما يسقطه ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه (ولهما ثلاثة أرباع المال بالخطاب والأحوال) (2) بأن تقول لكل واحد منهما: لو كنت حرا والآخر رقيقا لكان لك المال، ولو كنتما حرين لكان لك نصفه، وتعطيه ربع ماله في الحالين، وهو ربع وثمن. وكذلك الآخر هذا إن كانا أخوين أو ابنين.
وفي ابن وابن ابن نصفهما حر: للابن نصف ولابن الابن ربع والباقي للعاصب وكذلك إن نزلتهم أحوالا على ما تقدم لك (ولام مع الابنين) اللذين نصف كل منهما حر (سدس وربع سدس) لأن مسألة حريتهما أو حرية أحدهما ورق الآخر من ستة ومسألة رقهما من ثلاثة فتكتفي بستة وتضربها في عدد الأحوال أربعة بأربعة وعشرين لها ثمانية في حال وأربعة في ثلاثة أحوال ومجموعها عشرون تقسمها على أربعة بخرج خمسة وهي سدس وربع سدس (ولزوجة) مع ابنين نصف كل منهما حر (ثمن وربع ثمن) لأن مسألة حريتهما أو حرية