وبالعكس (يكن للزوج أربعة وعشرون) لأن له من مسألة الانكار ثلاثة مضروبة في مسألة الاقرار يحصل ما ذكر (ل) - للأخت (المنكرة ستة عشر) لأن لها من الانكار مسألة سهمين في الثمانية بستة عشر (وللمقرة سبعة) لأن لها من مسألة الاقرار واحدا في السبعة (يبقى) من الأربعة والخمسين (تسعة للأخ) (1). المقر به لأنها الفاضلة له مما بيد المقرة. هذا إذا كذبها الزوج (فإن صدقها الزوج) على أنه أخوها (فهو) أي الزوج (يدعي أربعة) تمام الثمانية والعشرين التي هي نصف الستة والخمسين لزوال العول بالأخ (والأخ) المقر به (يدعي أربعة عشر) مثلا ما للمقرة به (والمقر به من السهام تسعة) لما تقدم (فاقسمه) أي التسعة (على سهامها الثمانية عشر أتساعا) فيحصل لكل سهمين من الثمانية عشر سهم من التسعة لان نسبة التسعة إلى الثمانية عشر نصف فيكون (للزوج سهمان وللأخ سبعة) (2) فإن أقرت الأختان بالأخ وكذبهما الزوج دفع إلى كل أخت سبعة ودفع إلى الأخ أربعة عشر، وذلك نصف التركة ثمانية وعشرون، ويبقى من النصف الثاني أربعة يقرون بها للزوج وهو ينكرها وفيها ثلاثة أوجه، أحدها أنها تقر بيد من هي في يده لأن الاقرار يبطل بإنكاره وهذا مقتضى كلامه في المسألة بعدها. والثاني يعطى الزوج نصفها والأختان نصفها لأنها لا تخرج عنهم فلا شئ فيها للأخ، لأنه لا يحتمل أن يكون له فيها شئ بحال. والثالث يؤخذ لبيت المال لأنه مال لم يثبت له مالك. وهذا مقتضى كلامه في المسألة بعد (فإن كان معهم) أي مع الأختين لأبوين أو لأب والزوج (أختان لام) وأقرت إحدى الأختين لغير أم بأخ مساو لهما بمسألة الانكار من تسعة للزوج ثلاثة وللأختين لام سهمان لكل واحدة واحد وللأختين لغير أم أربعة لكل واحدة سهمان. ومسألة الاقرار أصلها ستة للزوج ثلاثة وللأختين لام سهمان يبقى واحد للأخ والأختين لغير أم على أربعة لكل فتضربها في ستة تبلغ أربعة وعشرين وبينها وبين التسعة موافقة بالأثلاث (فإذا ضربت وفق مسألة الاقرار) وهو ثمانية (في مسألة الانكار) تسعة (بلغت اثنين وسبعين، للزوج ثلاثة من مسألة الانكار) تضربها (في وفق مسألة الاقرار) ثمانية يحصل له (أربعة وعشرون ولولدي الام) سهمان من مسألة الانكار في ثمانية وفق مسألة الاقرار، فلهما (ستة عشر وللأخت المنكرة) سهمان من مسألة الانكار في الثمانية وفق مسألة الاقرار (ستة عشر وللمقرة) سهم من مسألة الاقرار في وفق مسألة الانكار (ثلاثة
(٥٨٩)