بالثمانية عشر ثم اضربها في حالين تكن ستة وثلاثين) ثم اقسمها، للام من مسألة الذكورية ثلاثة ومن مسألة الأنوثية واحد مضروب في ثلاثة وهي مخرج الثلث. لأن نسبة الستة إلى الثمانية عشر ثلث فلها ستة، وللبنت من مسألة الذكورية خمسة، ومن مسألة الأنوثية اثنان في ثلاثة بستة فلها أحد عشر، وللخنثى من مسألة الذكورية عشرة ومن مسألة الأنوثية اثنان في ثلاثة بستة عشر، وللعم من مسألة الأنوثية واحد في ثلاثة بثلاثة. ولك في العمل طريق آخر: وهو أن تنسب ما لكل واحد من الورثة من الخنثى ومن معه إلى التركة على كلا التقديرين، ثم خذ له نصفه وابسط الكسور التي تجتمع معك من مخرج مجمعها يحصل المطلوب. ففي المثال الأخير: للام من الذكورية السدس ومن الأنوثية السدس أيضا، ومجموعهما ثلث فأعطها نصفه وهو سدس، وللبنت من مسألة الأنوثية ثلث ومن الذكورية سدس وثلثا سدس، يجتمع نصف وثلثا سدس. أعطها نصفها ربعا وثلث سدس، وللخنثى ثلثان وتسعان في الحالين ونصفها ثلث وتسع، وللعم من مسألة الأنوثية السدس. ولا شئ له من الذكورية فأعطه نصفه ومخرج الكسور المتحصلة ستة وثلاثون وبسطها منه ما تقدم في العمل الأول (وإن كانا خنثيين فأكثر نزلتهم بعدد أحوالهم. فتجعل للاثنين أربعة أحوال وللثلاثة ثمانية) أحوال (وللأربعة ستة عشر) حالا (وللخمسة اثنين وثلاثين) حالا، واجعل لكل حال مسألة وانظر بينها. وحصل أقل عدد ينقسم عليها كما تقدم في الانكسار على فرق (فما بلغ من ضرب المسائل) بعضها في بعض مع اعتبار الموافقة والتناسب والتماثل إن كان (اضربه في عدد أحوالهم. واجمع ما حصل لهم في الأحوال كلها مما صحت منه قبل الضرب في عدد الأحوال هذا إن كانوا من جهة واحدة) كابن وولدين خنثيين فلها أربعة أحوال، حال ذكورية وهي من ثلاثة، وحال أنوثية من أربعة، وحال ذكرين وأنثى، وحال ذكرين وأنثى أيضا من خمسة خمسة فتضرب ثلاثة في أربعة والحاصل في خمسة تبلغ ستين وتسقط الخمسة الثانية للتماثل، ثم اضرب الستين في عدد الأحوال أربعة تبلغ مائتين وأربعين، للابن في الذكورية ثلث الستين عشرون، وفي مسألة الأنوثية نصفها ثلاثون، وفي مسألتي ذكرين وأنثى خمسان أربعة وعشرون وأربعة وعشرون يجتمع له ثمانية وتسعون، وللخنثيين في مسألة الذكورية الثلثان أربعون وفي الأنوثية نصفها ثلاثون، وفي مسألتي ذكرين وأنثى ثلاثة أخماس ستة وثلاثون، فمجموع ما لهما مائة واثنان وأربعون لكل خنثى أحد وسبعون (وإن كانوا) أي الخناثى (من جهات) أي من جهتين فأكثر (جمعت ما لكل واحد)
(٥٦٨)