أو هدم) بأن انهدم عليهما بيت ونحوه (أو غير ذلك) كطاعون (وجهل أولهما موتا أو علم) أولهما موتا (ثم نسي أو جهلوا عينه) بأن علم السبق وجهل السابق، أو جهل الحال (ولم يختلفوا في السابق) بأن لم يدع ورثة كل سبق موت الآخر (ورث كل واحد من الموتى صاحبه) (1) هذا قول عمر وعلي. قال الشعبي وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم، فكتب في ذلك إلى عمر، فأمر عمر. أن ورثوا بعضهم من بعض قال أحمد: اذهب إلى قول عمر. وروي عن إياس المزني: أن النبي (ص) سئل عن قوم وقع عليهم بيت؟ فقال: يرث بعضهم بعضا (من تلاد ماله) والتلاد بكسر التاء:
القديم، ضد الطارئ. وهو الحادث، أي الذي مات وهو يملكه (دون ما ورثه من الميت) معه، لئلا يدخله الدور (فيقدر أحدهما مات أولا، فيورث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه منه على الاحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك. فإذا غرق أخوان) ولم يعلم الحال (أحدهما مولى زيد، والآخر مولى عمرو، صار مال كل واحد منهما لمولى الآخر) وفي زوج وزوجة وابنهما غرقوا ونحوه وخلف امرأة أخرى وأما وخلفت ابنا من غيره وأما. فمسألة الزوج من ثمانية وأربعين، لزوجته الميتة ثلاثة. ومسألتها من ستة لأبيها السدس ولابنها الحي الباقي ترد مسألتها إلى وفق سهامها بالثلث اثنين ولابنه أربعة وثلاثون لام أبيه سدس ولأخيه لامه سدس، ولعصبته الباقي فمسألته من ستة توافق سهامه بالنصف فردها لثلاثة واضربها في اثنين وفق مسألة الام، ثم في المسألة الأولى ثمانية وأربعين تكن مائتين وثمانين. ومنها تصح ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين للزوج منها ستة تقسم على باقي ورثته فمسألته من اثني عشر، لزوجته ربعها، ولأمه ثلثها والباقي لعصبته. فرد الاثني عشر إلى سدسها اثنين للموافقة. ومسألة الابن منها من ستة لجدته سدس ولأخيه لامه سدس ولعصبته الباقي وسهامه سبعة تباين الستة، ودخل وفق مسألة الزوج اثنان في مسألة فاضرب ستة في أربعة وعشرين تكن مائة وأربعة وأربعين، ومسألة الابن من ثلاثة لامه سهم ولأبيه سهمان، فمسألة أمه من ستة ولا موافقة ومسألة أبيه من اثني عشر توافق سهامه بالنصف فردها إلى ستة وهي مماثلة لمسألة الام، فاجتز بستة واضربها في ثلاثة بثمانية عشر لورثة الام ستة ولورثة الأب اثنا عشر (وإن جهل السابق منهما) أي من ميتين بغرق ونحوه (واختلف