رؤوس الابنين والبنت (و) مسألة (أنوثيته من أربعة) عدد رؤوس الابن والبنتين والخمسة والأربعة متباينتان (فاضرب إحداهما في الأخرى لتباينهما تكن عشرين، ثم) اضرب العشرين (في الحالين، أي في اثنين) عدد حال الذكورة وحال الأنوثة (تكن أربعين) ومنها تصح (للبنت سهم من أربعة في خمسة) بخمسة (و) لها (سهم من خمسة في أربعة) بأربعة فأعطها (سبعة، وللذكر سهمان) من أربعة (في خمسة) بعشرة (و) له (سهمان) من خمسة (في أربعة) بثمانية يجتمع له (ثمانية عشر) أعطه إياها (وللخنثى) من مسألة الأنوثة (سهم في خمسة) وهي مسألة الذكورية (و) له (سهمان) من خمسة (في أربعة) يجتمع له (ثلاثة عشر) واجمع السهام تكن أربعين هذا مثال التباين (ومثال التوافق: زوج وأم وولد أب خنثى.
مسألة الذكورية من ستة) للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، ولولد الأب الباقي (ومسألة الأنوثية من) ستة، وتعول إلى (ثمانية) للزوج ثلاثة وللأم سهمان، وللخنثى ثلاثة و (بينهما) أي المسألتين (موافقة بالأنصاف، فاضرب ستة في أربعة تكن أربعة وعشرين، ثم) اضربها (في حالين) أي اثنين (تكن ثمانية وأربعين) ثم اقسمها على ما تقدم، للزوج من الستة ثلاثة في أربعة. وله من الثمانية ثلاثة في ثلاثة. فله أحد وعشرون، وللأم اثنان من ستة في أربعة واثنان من ثمانية في ثلاثة أربعة عشر، وللخنثى واحد من ستة في أربعة وثلاثة من ثمانية في ثلاثة عشر (ومثال التماثل: زوجة وولد خنثى وعم مسألة الذكورية) من (ثمانية) للزوجة واحد، وللخنثى الباقي سبعة. ولا شئ للعم (ومسألة الأنوثة كذلك) من ثمانية للزوجة واحد، وللخنثى أربعة، وللعم الباقي ثلاثة (فاجتز بإحداهما) للتماثل (ثم اضربها في حالين تكن ستة عشر) للزوجة اثنان، وللخنثى أحد عشر، وللعم ثلاثة (ومثال التناسب: أم وبنت وولد خنثى وعم. مسألة الذكورية من ستة) مخرج السدس، للام واحد، وللبنت والخنثى ما بقي على ثلاثة لا ينقسم، ولا يوافق فاضرب ثلاثة في ستة (وتصح من ثمانية عشر) للام ثلاثة وللبنت خمسة، وللخنثى عشرة (ومسألة الأنوثية من ستة وتصح منها) للام واحد، وللبنت اثنان، وللخنثى اثنان، ويبقى للعم واحد والستة داخلة في الثمانية عشر (فاجتز