وولده والولاء) إذ كل واحد من المذكورين يمكن أن يكون ذكرا وأن يكون أنثى (فإن بال) من ذكره فذكر، أو من فرجه فأنثى، حكاه ابن المنذر إجماعا (1). (أو سبق بوله من من ذكره فذكر، أو عكسه فأنثى) قال ابن اللبان: روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: أن النبي (ص) سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث؟ قال: من حيث يبول وروى أنه (ص) أتى بخنثى من الأنصار، فقال: ورثوه بأول ما يبول منه (2) (وإن خرجا) أي خرج البول من الفرجين (معا اعتبر أكثرهما) (3) خروجا منه. قال ابن حمدان قدرا وعددا لأن له تأثيرا.
انتهى، لأن الكثرة مزية لإحدى العلامتين فيعتبر بها كالسبق (فإن استويا) أي استوى المحلان في قدر ما يخرج من كل واحد منهما من البول (ف) - الخنثى (مشكل) لأنه أشكل أمره بعدم تمييزه بشئ مما تقدم (فإن كان يرجى انكشاف حاله وهو الصغير) الذي لم يبلغ (أعطي هو ومن معه اليقين) من التركة، وهو ما يرثه على كل تقدير (ومن سقط به) أي بالخنثى (في إحدى الحالتين، لم يعط شيئا) كولد خنثى مع أخ لغير أم، يعطى الخنثى النصف لاحتمال أنوثيته. ولا يعطى الأخ شيئا لاحتمال ذكورة الولد (ويوقف الباقي حتى يبلغ) الخنثى (فتظهر فيه علامات الرجال، أو) علامات (النساء) فيزول الاشكال (وإن يئس من ذلك) أي من ظهور العلامات فيه (بموته) أي الخنثى (أو عدم العلامات بعد بلوغه) بأن بلغ بلا أمارة تظهر بها ذكوريته أو أنوثيته (فإن ورث) الخنثى (بكونه ذكرا فقط) أي لا بكونه أنثى (كولد أخي الميت، أو) ك (- عمه) أو ولد عمه (فله نصف ميراث ذكر فقط. كزوج وبنت وولد أخ خنثى) (4) صفة لولد (تصح) المسألة (من ثمانية) لأن مسألة الذكورية من