تسعة (بينهما) أي الجد والأخت (على ثلاثة) لأنها لا تستحق معه إلا بحكم المقاسمة، وإنما أعالها زيد لأنه لو لم يفرض لها لسقطت وليس في الفريضة من يسقطها. فإن قيل: هي عصبة بالجد فتسقط باستكمال الفروض. فالجواب أنه إنما يعصبها إذا كان عصبة وليس الجد بعصبة مع هؤلاء بل يفرض له، والأربعة لا تنقسم على ثلاثة (فاضربها) أي الثلاثة (في المسألة وعولها) وذلك تسعة (تكن سبعة وعشرين) ومنها تصح (للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة) (1) ويعايى بها فيقال: أربعة ورثوا مال ميت فأخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث ما بقي والثالث ثلث باقي الباقي والرابع ما بقي. ونظمها بعضهم فقال:
ما فرض أربعة يوزع بينهم ميراث ميتهم بفرض واقع؟
فلو أحد ثلث الجميع وثلث ما يبقى لثانيهم بحكم جامع ولثالث من بعدهم ثلث الذي يبقى وما يبقى نصيب الرابع ويقال أيضا: امرأة جاءت قوما فقالت: إني حامل، فإن ولدت ذكرا فلا شئ له، وإن ولدت أنثى فلها تسع المال وثلث تسعه، وإن ولدت ولدين فلهما السدس ويقال أيضا: إن ولدت ذكرا فلي ثلث المال، وإن ولدت أنثى فلي تسعاه، وإن ولدت ولدين فلي سدسه (ولا يعول من مسائل الجد مع الإخوة غيرها ولا يفرض لأخت معه) أي الجد (ابتداء إلا فيها) (2) أي الأكدرية وخرج بقوله ابتداء مسائل المعادة فإنه يفرض لها فيها بعد المقاسمة وتأتي ثم أخذ في بيان محترز أركانها فقال: (فإن كان مكان الأخت أخ سقط لأنه عصبة في نفسه) فلا يمكن أن يفرض له وقد استغرقت الفروض التركة (وصحت) المسألة (من ستة) ولا عول.
للزوج ثلاثة وللأم سهمان وللجد سهم (وإن كان مع الأخت أخت أخرى) انحجبت الام إلى السدس. وتصح من اثني عشر. للزوج ستة وللأم اثنان وللجد كذلك ولكل أخت واحد (أو) كان مع الأخت (أخ أو أكثر) من أخت أو أخ (انحجبت الام إلى السدس) وأخذ الزوج النصف والأم السدس والجد السدس (وبقي السدس لهما) أي الأخ والأخت على ثلاثة.
فتصح من ثمانية عشر (ولا عول) فيها (وإن لم يكن مع الأخت إلا أخ لام) أو أخت لأم (لم