وقدمه ابن رزين في شرحه وجعل في المغني (1) والشرح (2) الروايتين في جواز الدفع لا لزومه، وهو الأليق بقوله (والأحوط) أن تشهد البينة (عند الحاكم) خروجا من الخلاف وقطعا للتهمة. ولمدين دفع دين موصى به لمعين إليه من غير حضور الوصي والورثة وله دفعه إلى وصي في تنفيذ وصاياه. ويبرأ وإن لم يوص به أو كان للميت عين ولم يوص بقبضها فأبى وارث ووصي معا. وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه.
وإن وصى بإعطاء مدع عينه دينا بيمينه نفذه الوصي من رأس ماله قاله الشيخ تقي الدين ونقل ابن هانئ ببينة ونقله عبد الله ونقل عقيل مع صدق المدعي ذكره في الفروع (وتصح وصية كافر إلى مسلم إن لم تكن تركته خمرا أو خنزيرا ونحوهما) كالسرجين النجس فإن كانت تركته كذلك لم تصح الوصية إلى مسلم بالنظر فيها العدم إمكانه (و) تصح الوصية أيضا من كافر (إلى من) أي كافر إن (كان عدلا في دينه) (3). لأنه يلي على غيره بالنسب فيلي بالوصية كالمسلم (وإذا قال) الموصي للوصي: (ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه) لمن شئت (أو تصدق به على من شئت لم يجز له) أي الوصي (أخذه) أي الثلث لنفسه لأنه تمليك ملكه بالاذن فلا يكون قابلا له كالوكيل وقيل: يعمل بالقرينة (ولا) يجوز للوصي أيضا (دفعه) أي الثلث (إلى أقاربه) أي الوصي (الوارثين) له (ولو كانوا فقراء) لأنه متهم في حقهم قال الحارثي والمذهب جواز الدفع إلى الولد والوالد ونحوهم. واختاره صاحب المحرر (4) لاندراجه تحت اللفظ والتهمة لا أثر لها فإن هذه العبارة تستعمل في الرضا بصرف الوصي إلى من يختاره كيف كان (ولا) يجوز للوصي أيضا دفع الثلث (إلى ورثة الموصي) أغنياء كانوا أو فقراء لأن الوصي نائب الميت فلم يكن له الدفع إلى من لا يدفع المستنيب إليه وإن قال: اصنع في مالي ما شئت أو هو بحكمك افعل فيه ما شئت ونحو ذلك من ألفاظ الإباحة لا الامر قال أبو العباس: أفتيت أن هذا الوصي له أن يخرج ثلثه وله أن لا يخرجه فلا يكون الاخراج واجبا ولا حراما، بل موقوفا على اختيار الوصي (ومن أوصي إليه بحفر بئر بطريق مكة، أو) بحفر بئر (في السبيل فقال: لا أقدر. فقال الموصي: افعل ما ترى لم يجز) للوصي (حفرها بدار قوم لا بئر لهم لما فيه من تخصيصهم) نقله ابن هانئ. لأن ظاهر