ردوا بطلت وصية الوارث) (1) لعدم إجازة الورثة (وللأجنبي المعين له) لأنه لا اعتراض للورثة عليه وبطلت (ولو وصى لهما) أي لوارثه وأجنبي (بثلثي ماله فرد الورثة نصف الوصية وهو ما جاوز الثلث فللأجنبي السدس) وللوارث السدس، لأن الوارث يزاحم الأجنبي مع الإجازة. فإذا ردوا تعين أن يكون الباقي بينهما كما لو تلف بغير رد (ولو ردوا نصيب الوارث وأجازوا للأجنبي فله الثلث كإجازتهم للوارث) (2) فيكون له الثلث لأن لهم أن يجيزوا لهما ويردوا عليهما فلهم أن يجيزوا لأحدهما ويردوا على الآخر (وإن ردوا وصية الوارث ونصف وصية الأجنبي فله) أي الأجنبي (السدس) لأن لهم أن يجيزوا الثلث لهما فيشتركان فيه. فإذا رجعوا فيما للوارث لم يزد الأجنبي على ماله حال الإجازة للوارث. ولو أرادوا نقص الأجنبي عن نصف وصيته لم يملكوا ذلك، أجازوا للوارث أو ردوا (ولو وصى له ولجبريل) بثلث ماله (أو له ولحائط بثلث ماله فله جميع الثلث) لأن من أشركه معه لا يملك فلم يصح التشريك (ولو وصى له وللرسول (ص) بثلث ماله قسم بينهما نصفين ويصرف ما للرسول (ص) في المصالح العامة) (3) كخمس خمس الغنيمة (ولو وصى له ولله) سبحانه وتعالى (أو له ولإخوته) بشئ (قسم نصفين) وصرف ما لله في المصالح العامة (ولو وصى لزيد وللفقراء بثلثه قسم) الثلث (بين زيد والفقراء نصفين نصفه له) أي لزيد (ونصفه للفقراء) لأنه قابل بينه وبينهم، فاستويا في قدر الاستحقاق كما في قوله لزيد وعمرو ولو قال: لزيد والفقراء والعلماء فلزيد الثلث ولهما الثلثان لذلك (ولو كان زيد فقيرا لم يستحق من نصيب الفقراء شيئا)
(٤٤٤)