قال) من له أربعة أبناء: أوصيت لزيد (بمثل نصيب) ابن (خامس لو كان إلا مثل نصيب) ابن (سادس لو كان فقد أوصى له بالسدس لا السبع وهو سهم من اثنين وأربعين سهما) وطريقته إن تضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر ستة في سبعة تكن اثنين وأربعين سدسها سبعة أسقط منه السبع ستة يبقى سهم للوصية (فيزاد) ذلك (السهم على الاثنين وأربعين) سهما يجتمع ثلاثة وأربعون للموصى له سهم والباقي للبنين الأربعة لا ينقسم ويوافق بالنصف فرد الأربعة إلى نصفها اثنين واضربهما في ثلاثة وأربعين ف (- تصح من ستة وثمانين للموصى له سهمان ولكل ابن أحد وعشرون) سهما (وإن خلفت) المرأة (زوجا وأختا) شقيقة أو لأب (وأوصت بمثل نصيب أم لو كانت فللموصى له الخمس لأن للام الربع لو كانت) وتعود المسألة إلى ثمانية للأم سهمان وللزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة فزد عليها سهمين مثل ما للام، للموصى له تكن عشرة للموصى له سهمان يبقى ثمانية للزوج أربعة وللأخت أربعة ثم ترد نصيب كل واحد منهم إلى نصفه للموافقة (فيجعل) للموصى (له سهم مضافا إلى أربعة) الورثة وللزوج سهمان وللأخت سهمان (يكون) ما للموصى له (خمسا) لما علمت (وإن خلف) الموصي (بنتا فقط ووصى بمثل نصيبها، فللموصى له النصف) مع الإجازة لأنها تستوعب المال بالفرض والرد فهو (كما لو وصى بمثل نصيب ابن ليس له) وارث (غيره) ومن لا يرى الرد يقتضى قوله أن يكون للموصى له الثلث ولها نصف الباقي وما بقي لبيت المال. وإن خلف أختين ووصى بمثل نصيب إحداهما فهي من ثلاثة عندنا، (وإن خلف ثلاثة بنين ووصى لثلاثة بمثل أنصبائهم فالمال بينهم على ستة إن أجازوا) للبنين ثلاثة وللموصى لهم ثلاثة (و) المال بينهم (من تسعة إن رودا) للموصى ألهم الثلث، لكل واحد سهم وللبنين ستة لكل واحد منهم سهمان (1).
(٤٦٦)