أمثاله وهلم جرا) (1). أي كلما زاد ضعفا زاد مثلا لأن التضعيف ضم الشئ إلى مثله مرة بعد أخرى. قال أبو عبيدة معمر بن المثني: ضعف الشئ هو ومثله، وضعفاه هو ومثلاه وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله ولولا أن ضعفي الشئ ثلاثة أمثاله لم يكن فرق بين الوصية بضعف الشئ وبضعفيه والفرق بينهما مراد ومقصود وإرادة المثلين من قوله تعالى: قوله تعالى: * (يضاعف لها العذاب ضعفين) * [الأحزاب: 30]. إنما فهم من لفظ يضاعف لان التضعيف ضم الشئ إلى مثله. من المثلين المنضمين ضعف كما قيل لكل واحد من الزوجين زوج، والزوج هو الواحد المضموم إلى مثله (وإن وصى بمثل نصيب ابنه وهو لا يرث لرقه أو لكونه مخالفا لدينه) أي للوارث (أو) وصى له (بنصيب أخيه وهو محجوب عن ميراثه فلا شئ للموصى له) لأنه لا نصيب للابن أو الأخ المذكورين فمثل أحدهما لا شئ له (وإن وصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه) أي يعينه بأن قال: أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد ورثتي فله مثل ما لأقلهم لأنه المتيقن وما زاد مشكوك فيه (أو) وصى له (بمثل نصيب أقلهم ميراثا كان له مثل ما لأقلهم ميراثا) (2) عملا بوصيته (فلو كانوا) أي الورثة (ابنا وأربع زوجات صحت) مسألتهم (من اثنين وثلاثين) لأن أصلها ثمانية للزوجات سهم عليهن لا ينقسم ولا يوافق فاضرب عددهن في ثمانية تبلغ ذلك (لكل امرأة سهم) والباقي للابن (وللموصى له سهم) كنصيب إحدى الزوجات (يزاد عليها) أي المسألة (فتصير من ثلاثة وثلاثين) للموصى له سهم ولكل امرأة سهم وللابن ما بقي (وإن قال):
أوصيت لزيد (بمثل نصيب أكثرهم ميراثا فله ذلك) أي مثل نصيب أكثرهم إن خرج من الثلث أو أجيز (مضافا إلى المسألة فيكون له في هذه المسألة ثمانية وعشرون) مثل نصيب الابن لأنه أكثرهم (تضم إلى المسألة) اثنين وثلاثين (فتكون) الجملة (ستين سهما) مع الإجازة ومع الرد له الثلث والثلثان للورثة (وإن وصى) لزيد مثلا (بمثل نصيب وارث لو