لاقتضاء العطف المغايرة. وكذا لو وصى لزيد وجيرانه بشئ لم يشاركهم زيد بكونه جارا. ولو وصى لقرابته والفقراء فلقريب فقيرا سهمان ذكره أبو المعالي لأن المراعي في الاستحقاق وصفه فجاز تعدد استحقاقه بتعدد وصفه (وإن وصى به) أي بالثلث (لزيد وللفقراء والمساكين فله) أي زيد (تسع فقط والباقي لهما) أي الفقراء والمساكين (ولا يستحق معهم بالفقر والمسكنة) (1) شيئا لما تقدم (ولو وصي بماله لابنيه وأجنبي) ولا وارث غير ابنيه (فردا وصيته فله) أي الأجنبي (التسع) لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث والموصى له ابنان وأجنبي فيكون للأجنبي التسع لأنه ثلث الثلث (ولو وصى بدفن كتب العلم لم تدفن) قاله أحمد، ولعل وجهه أن الغرض نشر العلم لا إخفاؤه (ولو وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجهيز الكعبة وتنوير المساجد ولو وصى بجعل ثلثه في التراب صرف في تكفين الموتى و) لو وصى (بجعله) أي الثلث (في الماء صرف في عمل سفن الجهاد) محافظة على تصحيح كلام المكلف مهما أمكن، وإن أوصى بجعله في الهواء قال ابن نصر الله: يتوجه أن يعمل به باد هنج لمسجد ينتفع به المصلون. قال تلميذه صاحب المبدع وفيه شئ انتهى. ولو قيل: يعمل به نبل ونشاب للجهاد لم يبعد (ولو وصى بكتب العلم لآخر صح) لأنه إعانة على طاعة (ولا تدخل كتب الكلام) في كتب العلم (لأنه) أي الكلام (ليس من العلم) (2) قال أحمد في رواية أبي الحارث: الكلام ردئ لا يدعو إلى خير. لا يفلح صاحب كلام، تجنبوا أصحاب الجدال والكلام وعليك بالسنن وما كان عليه أهل العلم. فإنهم كانوا يكرهون الكلام.
وعنه لا يفلح صاحب كلام أبدا. ولا ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل.
وكذلك روى ابن مهدي عن مالك فيما حكى البغوي: لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الاحكام والشرائع ولكنه باطل. قال ابن عبد البر أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام لا يعدون في طبقات العلماء وإنما العلماء أهل الفقه والأثر (ولا تصح الوصية لكتبه) أي الكلام (ولا) الوصية (لكتب البدع المضلة و) لا لكتب (السحر والتعزيم والتنجيم ونحو ذلك) من العلوم المحرمة