قد عين صرف ذلك في الحج فصرف فيه بقدر الامكان (ولا يصح حج وصي بإخراجها) (1) أي الألف في الحج (لأنه منفذ فهو كقوله) لانسان (تصدق عني) بكذا (لم) يجز للمأمور أن (يأخذ منه) شيئا لما تقدم في الوكالة (ولا) يصح أيضا حج (وارث) لأن ظاهر كلام الموصي جعله لغيره فإن عين الموصي أن يحج عنه الوارث بالنفقة جاز (ويجزى أن يحج عنه) أي عمن أوصى بالحج ولا حج عليه (من الميقات) حملا على أدنى الحالات. والأصل عدم وجوب الزائد، ولان اللفظ إنما تناول الحج، وفعله إنما هو من الميقات، وقطع ما قبله من المسافة ليس منه (وإن قال:
حجوا عني بألف ولم يقل واحدة لم يحج عنه إلا حجة واحدة وما فضل للورثة) هكذا في الانصاف (2) وهو مشكل على ما تقدم. ولو أسقط بألف لكان موافقا لنصوص الامام. قال في رواية عبد الله وحرب إن قال: حجوا عني ولم يسم دراهم فما فضل رده إليهم. قال الحارثي أما إيجاب المثل فلان الاطلاق يقتضيه كما في نظائره، وأما أن الفضل للوارث فلحصول الموصى به وهو الحج والانفاق فيه فوجب كونه للوارث وأما وجوب حجة واحدة عند الاطلاق فلان اللفظ إنما اقتضى وجود الماهية وهو حاصل بالمرة والأصل عدم إرادة الموصي الزيادة انتهى. ويمكن تخريج كلام المصنف على اختيار أبي محمد الجوزي أنه إن أوصى بألف يحج بها يصرف في كل حجة قدر نفقة حتى ينفذ ولو قال: حجوا عني بألف فما فضل للورثة، لكن صاحب الانصاف حكاه مقابلا لما قدم أنه الصحيح (وإن قال): حجوا عني (حجة بألف دفع الألف إلى من يحج عنه) (3) حجة واحدة بمقتضى وصيته وتنفيذا لها (فإن عينه) الموصي (أولا في الوصية فقال: يحج عني فلان) حجة (بألف فهو وصية له إن حج) وله أخذه قبل التوجه لأنه مأذون في التجهز به ومن ضرورته الاخذ قبله لكن لا يملكه بالأخذ لأن المال جعل له على صفة فلا يملك بدون تلك الصفة. فلا يضمنه إن تلف أو ضاع بلا تفريط (ولا يعطى) المال (إلا أيام الحج) (4) احتياطا للمال ولأنه معونة في