ومثل نصفه بذلك ثلاثة أرباع أو أدنى زيادة. وإن قال: ضعوا ما عليه ومثله. فذلك الكتابة كلها وزيادة عليها، فتصح في الكتابة، وتبطل في الزيادة لعدم محلها (وتصح الوصية لمدبره) لصيرورته حرا عند لزومها، فيقبل التمليك (لكن لو ضاق الثلث عن المدبر وعن وصيته بدئ) بالبناء للمفعول (ب) - المدبر (نفسه، فيقدم عتقه على وصيته) لأنه أهم، وبطل ما عجز عنه الثلث (وتصح) الوصية (لام ولده) لوجود الحرية عند الموت فتقبل التمليك (كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها) أي ما دامت حاضنة لولدها منه.
نقله المروذي (فإن) وصى لها بشئ، و (شرط عدم تزويجها، فلم تتزوج، وأخذت الوصية، ثم تزوجت، ردت ما أخذت من الوصية) لبطلان الوصية بفوات شرطها، وفرق بينه وبين العتق بتعذر رفعه (ولو دفع لزوجته مالا على أ) ن (لا تتزوج بعد موته، فتزوجت.
ردت المال إلى ورثته. نصا) (1) نقله أبو الحارث، لفوات الشرط (وإن أعطته مالا على أ) ن (لا يتزوج عليها. رده إذا تزوج) (2) نقله أبو الحارث (وإذا أوصى بعتق أمته، على أ) ن (لا تتزوج.
فمات) الموصي (فقالت) الأمة: (لا أتزوج. عتقت) لوجود الشرط (فإن تزوجت) بعد ذلك (لم يبطل عتقها) (3) لأن العتق لا يمكن رفعه بعد وقوعه، وبحث فيه الحارثي بأنا لا نسلم الوقوع، فإن الحكم بوقوعه لا يستلزم الوقوع في نفس الامر. ألا ترى أنه لو حكم بعتق عبد في وصية، ثم ظهر دين يستغرق لرد إلى الرق. وقال عن الرد إلى الرق: هو الأظهر، لأن شرط ألا تتزوج. نفي يعم الزمان كله فإذا تزوجت تبين انتفاء الشرط فيتبين انتفاء الوصية (وتصح الوصية لعبد غيره ولو قلنا لا يملك) صرح به ابن الزغواني في الواضح وهو ظاهر في كلام كثير من الأصحاب قاله في الانصاف (4): وهو مقتضى ما نقله الحارثي عن