الوصية لقنطرة وسقاية ونحوها لأنها قربة (1) (وإن وصى بشراء عين) كعبد وثوب (وأطلق أو) وصى ب (- بيع عبده وأطلق) فلم يقل لزيد ونحوه ولا بشرط عتق (فالوصية باطلة) لخلوها عن قربة (فإن وصى ببيعه بشرط العتق صحت الوصية) لأن عتقه قربة (وبيع كذلك) أي بشرط العتق (فإن لم يوجد من يشتريه كذلك بطلت) الوصية لتعذر الوفاء بها (وإن وصى ببيعه لرجل يعينه بثمن معلوم بيع به) أي بالثمن الذي عينه لذلك الرجل لأنه يقصد الرفق إما بالعبد لحسن معاشرة الرجل، أو بالرجل لنفع العبد له (وإن) وصى ببيعه لرجل معين و (لم يسم ثمنا بيع) له (بقيمته) لأنه العدل (فإن تعذر بيعه للرجل) لمانع ما (أو أبى) الرجل (أن يشتريه بالثمن) المعين (أو بقيمته إن لم يعين) الموصي (الثمن بطلت الوصية) لتعذر الوفاء (وإن وصى في أبواب البر صرف في القرب كلها ويبدأ بالغزو) (2). لأنه أفضلها (وإن قال: ضع ثلثي حيث أراك الله فله صرفه في أي جهة من جهات القرب والأفضل) صرفه (إلى فقراء أقاربه) لأنها صدقة وصلة (فإن لم يجد) الوصي أقارب فقراء غير وارثين للموصى له (فإلى محارمه من الرضاع) كأبيه وأخيه وعمه ونحوهم من رضاع (فإن لم يجد) له محارم من رضاع (فإلى جيرانه) (3). الأقرب فالأقرب ولا يجب ذلك، لأنه جعل ذلك إلى ما يراه فلا يجوز تقييده بالتحكم ولو وصى بفكاك الأسرى أو وقف مالا على فكاكهم صرف من يد الوصي أو وكيله وله أن يقترض عليه ويوفيه منه وكذلك في سائر الجهات. ومن افتك أسيرا غير متبرع جاز صرف المال إليه وكذلك لو اقترض غير الوصي مالا فك به أسيرا جاز توفيته منه. وما احتاج إليه الوصي في افتكاكهم من أجره صرف من المال، ولو تبرع بعض أهل الثغر بفدائه واحتاج الأسير إلى نفقة الإياب صرف من مال الأسرى، وكذا لو اشترى من المال الموقوف على افتكاكهم أنفق عليه منه إلى بلوغ محله قاله في الاختيارات (ويأتي في باب الموصى إليه إذا قال: ضع ثلثي حيث شئت، إذا قال: يخدم
(٤٣٦)