أولا إن كان عليه) أي الموصي (فرض) لتقدمه فإن أحرم بغيره قبله وقع عن الفرض وتقدم في الحج (وإن وصى) بثلاث حجج و (لم يقل إلى ثلاثة) وكذا لو قال:
حجوا عني بألف وأمكن أن يستناب بها جماعة في عام ويكون معنى قولهم صرف في حجة بعد أخرى أي بعد الصرف في حجة أخرى كما يميل إليه كلام الحارثي وإنما لم يحصل بالمباشرة إلا حجة واحدة لأنه لا يتسع لأكثر ولا يستلزم ذلك أن لا يحصل بالنائب أكثر لأن النائب إذا تعدد أمكن الاتساع فأمكن تعدد الوقوع (والوصية بالصدقة) بمال (أفضل من الوصية بحج التطوع) لما تقدم في صلاة التطوع أن صدقة التطوع أفضل من حجه (وإن وصى لأهل سكته) بكسر السين (أو) وصى (لقرابته أو) وصى (لأهل بيته أو لجيرانه ونحوه لم يدخل من وجد بين الوصية والموت كمن وجد بعد الموت وإن أوصى بمال في كيس معين لم يتناول المتجدد فيه) بعد الوصية (وأهل سكته هم أهل دربه أي زقاقه) (1) بضم الزاي والجمع أزقة قال الأخفش والفراء:
أهل الحجاز يؤنثون الزقاق والطريق والسبيل والصراط والسوق وتميم تذكر قال الحارثي: والوصية لأهل خطه بكسر الخاء وكثير من العرف يقوله بالضم يستحقها أهل دربه وما قاربه من الشارع الذي يكون به لأن العرف والوصية لأهل محلته كالوصية لأهل حارته.
تتمة: أهل العلم من اتصف به وأهل القرآن حفظته ذكره في حاشيته (و) لو وصى (لجيرانه يتناول أربعين دارا من كل جانب) (2) لقوله (ص): الجار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا (3) رواه أحمد (ويقسم المال) الموصى به (على عدد الدور وكل حصة دار تقسم على سكانها) لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية (وجيران المسجد من يسمع النداء)