عبدي فلانا سنة ثم هو حر صحت الوصية) على ما قال الموصي (فإن لم يقبل الموصى له بالخدمة) الوصية (أو وهب له) أي العبد (الخدمة لم يعتق إلا بعد السنة) قاله في المغني والشرح وفي المنتهى وغيره يعتق في الحال.
فرع: قال أبو بكر: لو قال الموصي: أعتق عبدا نصرانيا فأعتق مسلما أو ادفع ثلثي إلى نصراني فدفعه إلى مسلم ضمن قال أبو العباس وفيه نظر (وإذا أوصى أن يشتري عبد زيد بخمسمائة فيعتق فلم يبعه سيده أو امتنع) سيده (من بيعه بالخمسمائة أو تعذر شراؤه بموته) أي العبد (أو لعجز الثلث عن ثمنه فالخمسمائة للورثة) (1) وبطلت الوصية لتعذر الايفاء بها (ولا يلزمهم شراء عبد آخر) لأن الوصية تعلقت بعين الموصى به (وإن اشتروه) أي العبد (بأقل) مما قال الموصي: كما لو اشتروه بأربعمائة (فالباقي) من الثمن (للورثة) لأنه لا مصرف له (وإذا أوصى أن يشتري عبد بألف فيعتق فلم يخرج من ثلثه اشترى عبد بالثلث) إن لم يجز الورثة (ولا يشترط في صحة الوصية القربة) كالهبة بخلاف الوقف لأنه للدوام بخلافهما (قال الشيخ: لو جعل الكفر أو الجهل شرطا في الاستحقاق لم تصح) الوصية (فلو وصى لأجهل الناس لم يصح) انتهى (وإن وصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف) الوصي (من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى) لمن يحج (راكبا أو راجلا يدفع) الوصي (لكل واحد قدر ما يحج به) من النفقة (حتى ينفذ) (2) أي يفرغ الألف لأنه وصى بجميعه في جهة قربة فوجب صرفه فيها، كما لو وصى به في سبيل الله ولا يجوز أن يدفع إلى واحد أكثر من نفقة المثل، لأنه أطلق التصرف في المعاوضة فاقتضى ذلك عوض المثل كالتعويض في البيع والشراء (فلو لم يكف الألف) للحج حج به من حيث يبلغ (أو) صرف منه في حجة بعد أخرى وبقي بقية ولم تكف (البقية) للحج (حج به) أي الباقي (من حيث يبلغ) لأن الموصي